النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله)، و لا يوجد أي نسخ لآياتها.
ثانياً: و كما سيأتي- فيما بعد- بأنّه في مقابل الروايات الدالة على أنّ النبي
الأكرم (صلى الله عليه و آله) قد غسل قدميه عند ما توضأ، هناك روايات أخرى متعددة
لدينا تقول أنّ النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله) قد مسح على قدميه عند ما توضأ.
فكيف يمكن أن ينسخ هذا الأصل القرآني بروايات موضوعة هذا حالها؟
و لو تجاوزنا هذا، فإنه قد ذكر في باب تعارض الروايات، بأنّه إذا تعارضت
الروايات يجب عرضها على القرآن، فما وافق القرآن يؤخذ به، و ما خالفه فهو مردود.
2. هناك البعض مثل: «الجصاص» في كتابه «أحكام القرآن» يقول: إنّ آية الوضوء
مجملة، و لا بدّ من العمل بالاحتياط، فنغسل القدمين، فيتحقق الغسل و المسح [1].
و نحن نعلم جميعاً أنّ هناك تبايناً بين مفهوم «الغسل» و «المسح» و الغسل لا
يشمل المسح بتاتاً.
و لكن ما العمل!! فالأحكام المسبقة التي تطلق قبل التحقيق لا تجيز لنا العمل
بظاهر القرآن.
3. يقول الفخر الرازي: حتى لو قرأنا «أرجلكم» بالجر، معطوفاً على «رءوسكم» و
التي تدلّ بوضوح على المسح، إلّا أنّ المقصود ليس المسح على القدمين، بل إنّ
المقصود من المسح على القدمين عدم إراقة الماء الكثير عند غسل القدمين [2].