responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة شبهات و ردود نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 100

العقد يمكن للمرأة المطالبة بالمهر كاملًا، حتى و إن لم يتحقق الدخول، أو قبل حصول أي ملاعبة. نعم لو وقع الطلاق قبل الدخول، يصبح المهر نصفاً بعد الطلاق. فتأمل.

ثانياً: إن مصطلح «المتعة» كما ذكرنا في العرف الشرعي و كلمات الفقهاء من الشيعة و السنّة و ما جاء في الروايات هو بمعنى العقد المؤقت، و سنرى كثرة الأدلة المؤيدة لذلك.

فهذا المرحوم الشيخ الطبرسي المفسّر المعروف صاحب تفسير «مجمع البيان» في تفسيره لهذه الآية يصرح بأنّ هناك نظريتين في تفسير هذه الآية:

أ) نظرية من فسر الاستمتاع هنا بمعنى التلذذ، و ذكر مجموعة من الصحابة و التابعين و غيرهم.

ب) نظرية من فسّر الاستمتاع بعقد المتعة و الزواج المؤقت، و هذا رأي ابن عباس و السدي و ابن مسعود و جماعة من التابعين.

و يستمر الشيخ في حديثه و يقول: و النظرية الثانية واضحة؛ لأنّ لفظ المتعة و الاستمتاع في العرف الشرعي يعني الزواج المؤقت، إضافة إلى أنّ وجوب المهر للمرأة غير مشروط بالتلذذ [1].

و هذا القرطبي في تفسيره قال: المقصود من الآية في نظر الجمهور هو النكاح المؤقت الذي كان موجوداً في صدر الإسلام‌ [2].

و أشار كل من السيوطي في الدر المنثور و أبي حيان و ابن كثير و الثعالبي في تفاسيرهم إلى هذا المعنى.


[1]. أنظر مجمع البيان، ج 3، ص 60.

[2]. أنظر تفسير القرطبى، ج 5، ص 120؛ و فتح الغدير، ج 1، ص 449.

نام کتاب : الشيعة شبهات و ردود نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست