responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 483

و يجب الاجتناب عن المقدّمات المحرّمة.

(المسألة 2442): إذا تمّ إدخال نطفة رجل في رحم زوجته «سواءً كان بالاستفادة من المقدّمات الحلال أو الحرام» فالولد المتولّد من ذلك ولد مشروع و حلال و هو ولد لذلك الرجل و تلك المرأة، و يلحقه جميع الأحكام الأبناء «من قبيل الارث و النفقة و أمثالها».

(المسألة 2443): لا يجوز التلقيح بنطفة رجل أجنبي في رحم امرأة سواءً كان بإذن المرأة أم لا، و سواء كان لها زوج أم لا، و سواءً أذن زوجها في ذلك أم لا، فلو تمّ عمل ذلك و ولدت طفلًا من هذه العملية فإن كان هذا العمل قد تمّ بشبهة كما لو ظنّ الرجل أنّ تلك المرأة زوّجته أو ظنّت المرأة أنّ هذه النطفة لزوجها ثمّ اتّضح بعد ذلك عدم ذلك ففي هذه الصورة يلحق الطفل بذلك الرجل و تلك المرأة و تلحقه جميع أحكام الأبناء، و لكن إذا تمّ ذلك العمل عن علم و عمد فالطفل المتولّد من هذه العملية لا يحسب ولد لهما و لا تلحقه أحكام الارث و أمثالها و لو كان ذلك الطفل بنتاً فلا يجوز لصاحب النطفة الزواج منها، و إن كان ولداً لا يجوز له الزواج مع تلك المرأة و كذلك في سائر المسائل المربوطة بالزواج.

6- أحكام التشريح و الوصل‌

(المسألة 2444): وصل القلب أو الكلية أو الأعضاء الاخرى بانسان آخر جائز، سواءً كان ذلك العضو قد أخذ من إنسان حي أو ميّت، و سواءً كان ذلك الميّت مسلماً أو غير مسلم، و لكن لا يجوز اقتطاع العضو من بدن الميّت المسلم و وصله ببدن إنسان آخر حي إلّا أن تتوقّف حياته على هذه العملية، و كذلك إذا توقف حفظ عضو مهمّ في الإنسان كالعين على هذه العملية، و على كلّ حال فالأحوط فيما لو تمّ قطع العضو من الميّت المسلم دفع دية قطع العضو طبقاً لما ورد في الكتب الفقهية المفصّلة.

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست