responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 482

مستقلّة و صحيحة بالشرائط الآتية سواءً كان التأمين على البضائع التجارية أو على العمارات و السيارات و السفن و الطائرات أو كان التأمين للموظفين و العمّال أو التأمين على العمر و أمثال ذلك ممّا هو متعارف في عرف العقلاء.

(المسألة 2439): يشترط في طرفي التأمين أن يكونا بالغين و عاقلين و يكون عقد التأمين عن إرادة و اختيار و أن لا يكون أي منهما سفيهاً، و مضافاً إلى ذلك يجب تعيين جميع الخصوصيات في عقد التأمين و منها:

1- تعيين مورد التأمين و أنّه السيارة الفلانية أو البناية الفلانية و الشخص الفلاني.

2- تعيين طرفي العقد.

3- تعيين الأقساط التي يدفعها المؤمن له.

4- تعيين زمان التأمين و أنّه مثلًا من اليوم الفلاني إلى مدّة سنة كاملة.

5- تعيين الأخطار الموجبة للخسارة كالحرق أو الغرق أو السرقة أو الأمراض أو الوفاة أو نحو ذلك.

6- تعيين المبلغ الذي يجب أن يدفع على الشي‌ء المؤمّن مثلًا انّ البيت الفلاني تمّ تأمينه بمبلغ مليوني دينار أو أقلّ أو أكثر أو يتمّ تعيين قيمة التأمين بسعر اليوم بشكل عادل، و على كلّ حال يجب مراعاة الاصول الكليّة في التأمين المتعارفة في عرف العقلاء.

(المسألة 2440): يجوز إجراء صيغة التأمين بأي لغة كانت أو يتمّ عقد التأمين بامضاء العقد على الورقة.

5- أحكام التلقيح‌

(المسألة 2441): لا إشكال في تلقيح ماء الرجل في رحم زوجته إذا أُخذ بآلة و أدوات متعارفة و لكن يجب أن تكون مقدّمات ذلك العمل مشروعة و مباحة

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست