1- أن يكون الذابح مسلماً- على الأحوط وجوباً- و
الناصبي و هو الذي يعادي أهل بيت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في حكم الكفّار.
2- أن تكون آلة الذبح شيئاً مصنوعاً من الحديد أو
شبهه من سائر الفلزات.
و إذا احتاج إلى الذبح و لم توجد آلة حديدية، أو خيف إذا لم يذبح الحيوان مات
و لم يتمكّن من الحديد جاز قطع أوداجه بأيّة آلة حادّة اخرى (مثل الزجاج و الحجر،
و الخشب).
3- أن تكون مقاديم بدن الحيوان عند الذبح صوب
القبلة، و إذا استدبر بها القبلة عمداً، حرم لحمه، و لكن إذا استدبر بها القبلة
سهواً أو جهلًا بالحكم و المسألة، أو انّه أخطأ جهة القبلة و ذبح الحيوان في جهة
غير جهة القبلة لم يحرم لحمه.
4- أن يسمّي اللَّه عند الذبح، و يكفي أن يقول
«بسم اللَّه» أو «سبحان اللَّه» أو «لا إله إلّا اللَّه» و يجزي أن تكون التسمية
بالفارسية أو أيّة لغة اخرى.
و لكن إذا سمّى اللَّه من دون قصد الذبح لم يكف، و لا إشكال إذا لم يذكر
اللَّه نسياناً.
5- يشترط أن يتحرّك الحيوان بعد ذبحه حركة، و لو
أن تطرف عينه أو يحرّك ذنبه أو يرفس برجله الأرض بحيث يعرف من ذلك انّه كان حيّاً
حين الذبح، و الأحوط وجوباً أن يخرج منه المقدار الكافي من الدم.
(المسألة 2224): يجوز أن يكون الذابح رجلًا أو امرأة أو صبياً غير بالغ يعرف طريقة الذبح و
أحكامه و لكن الأفضل أن تعفى النساء و الصبيان مع وجود الرجال.