responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 430

(المسألة 2216): الحيوان الحرام اللحم الذي ليست له نفس سائلة كالحيّة فانّها لا تحلّ بالذبح و لكنّ ميتتها طاهرة.

(المسألة 2217): لا يطهّر الكلب و الخنزير بالذبح أو بالصيد و أكل لحمها حرام و الحيوانات غير مأكولة اللحم من المفترسة و السباع كالذئب و النمر تطهّر لحومها و جلودها بالذبح أو بالصيد و لكن لا يحلّ أكل لحومها، و كذلك لو كان اصطيادها بكلب الصيد.

(المسألة 2218): ينجّس الفيل و الدب و القرد و الفار و الحيوانات التي تسكن باطن الأرض كالحيّة و العضايا التي لها نفس سائلة إذا ماتت حتف أنفها و لكن إذا ذبحت أو اصطيدت طهرت.

(المسألة 2219): يحرم أكل الجنين إذا مات و هو في بطن الحيوان الحي سواء خرج بنفسه أم لا.

طريقة ذبح الحيوان‌

(المسألة 2220): يكفي لذبح الحيوان أن يقطع حلقومه (و هو مجرى النفس) و الودجان (و هما عرقان محيطان بالحلقوم) بصورة كاملة، و لكن الأحوط استحباباً أن تقطع الأوداج الأربعة يعني الحلقوم و الودجان مضافاً إلى المري من أسفل القسم الناتي في العنق و هو ما يسمّى بالجوزة.

(المسألة 2221): إذا قطع بعض الأوداج ثمّ صبر حتّى مات الحيوان، ثمّ قطع الباقي لم ينفع و كان ميتة، بل حتّى إذا لم يصبر هذا المقدار و لكن لم يقطع الأوداج بصورة متوالية، كما هو المتعارف، و ان كان الحيوان فيه بقيّة حياة كان فيه إشكال.

(المسألة 2222): لو قطع الذئب مذبح الخروف فإن لم يبقى شي‌ء من الأوداج أصلًا لم يحلّ أكله و لكن لو قطع مقداراً من الرقبة و بقيّة الأوداج الأربعة سالمة و كان الخروف لا يزال حيّاً فانّه يحلّ لحمه بالذبح.

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست