(المسألة 2216): الحيوان الحرام اللحم الذي ليست له نفس سائلة كالحيّة فانّها لا تحلّ بالذبح
و لكنّ ميتتها طاهرة.
(المسألة 2217): لا يطهّر الكلب و الخنزير بالذبح أو بالصيد و أكل لحمها حرام و الحيوانات غير
مأكولة اللحم من المفترسة و السباع كالذئب و النمر تطهّر لحومها و جلودها بالذبح
أو بالصيد و لكن لا يحلّ أكل لحومها، و كذلك لو كان اصطيادها بكلب الصيد.
(المسألة 2218): ينجّس الفيل و الدب و القرد و الفار و الحيوانات التي تسكن باطن الأرض
كالحيّة و العضايا التي لها نفس سائلة إذا ماتت حتف أنفها و لكن إذا ذبحت أو
اصطيدت طهرت.
(المسألة 2219): يحرم أكل الجنين إذا مات و هو في بطن الحيوان الحي سواء خرج بنفسه أم لا.
طريقة ذبح الحيوان
(المسألة 2220): يكفي لذبح الحيوان أن يقطع حلقومه (و هو مجرى النفس) و الودجان (و هما عرقان
محيطان بالحلقوم) بصورة كاملة، و لكن الأحوط استحباباً أن تقطع الأوداج الأربعة
يعني الحلقوم و الودجان مضافاً إلى المري من أسفل القسم الناتي في العنق و هو ما
يسمّى بالجوزة.
(المسألة 2221): إذا قطع بعض الأوداج ثمّ صبر حتّى مات الحيوان، ثمّ قطع الباقي لم ينفع و كان
ميتة، بل حتّى إذا لم يصبر هذا المقدار و لكن لم يقطع الأوداج بصورة متوالية، كما
هو المتعارف، و ان كان الحيوان فيه بقيّة حياة كان فيه إشكال.
(المسألة 2222): لو قطع الذئب مذبح الخروف فإن لم يبقى شيء من الأوداج أصلًا لم يحلّ أكله و
لكن لو قطع مقداراً من الرقبة و بقيّة الأوداج الأربعة سالمة و كان الخروف لا يزال
حيّاً فانّه يحلّ لحمه بالذبح.