responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 417

طلاق المباراة

(المسألة 2164): إذا كره الزوجان كلّ واحد منهما الآخر و بذلت الزوجة مهرها أو مالًا آخر للرجل ليطلّقها سمّى ذلك «طلاق المباراة».

(المسألة 2165): الأحوط وجوباً أن تجري صيغة طلاق المباراة على النحو التالي:

إذا أجرى الرجل نفسه الصيغة و كان اسم الزوجة فاطمة- مثلًا- قال:

«بارأت زوجتي فاطمة على ما بذلت فهي طالق» (و إذا كانت الزوجة قد بذلت مالًا غير المهر وجب ذكره أيضاً).

و إذا أجرى وكيل الزوج الصيغة قال: «بارأت زوجة موكّلي على ما بذلت فهي طالق».

طبعاً لا بدّ أن تكون الزوجة قد بذلت قبل ذلك مهرها أو ما هو أقلّ من ذلك لزوجها في مقابل طلاق المباراة.

(المسألة 2166): الأحوط وجوباً أن تجري صيغة طلاق الخلع و المباراة بالعربية الصحيحة، و لكن لا مانع إذا قالت الزوجة لبذل مالها لزوجها بالفارسية أو أيّة لغة اخرى: «بذلت لك المال الفلاني لتطلّقني».

(المسألة 2167): يجوز للمرأة أن ترجع عن بذلها في أثناء عدّة طلاق الخلع أو المباراة، و إذا عادت عن بذلها جاز للزوج الرجوع إليها و اتّخاذها زوجة له مرّة اخرى من دون حاجة إلى عقد جديد.

(المسألة 2168): المال الذي يأخذه الزوج لطلاق المباراة يجب أن لا يكون أكثر من المهر، بل الأحوط أن يكون أقلّ من ذلك، و لكن لا إشكال في طلاق الخلع أن يكون المبلغ ما كان.

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست