(المسألة 2160): إذا صالح زوجته و أخذ منها مالًا على أن لا يرجع إليها بعد الطلاق أو أسقط
حقّ الرجوع فلا يسقط حقّ الرجوع.
(المسألة 2161): إذا طلّق زوجته مرّة اخرى ثمّ عقد عليها أو رجع إليها (و على الأحوط وجوباً
في كلّ مرّة يقاربها، و بعد رؤية الحيض و الطهر طلّقها) إن طلّقها في المرّة
الثالثة حرمت عليه تلك المرأة، و لا تحلّ له إلّا إذا تزوّجت بعد مضيّ العدّة برجل
آخر بالزواج الدائم، و قاربها، ثمّ طلّقها جاز أن يتزوّجها زوجها الأوّل مرّة
اخرى.
طلاق الخلع
(المسألة 2162): المرأة التي لا ترغب في مواصلة العيش مع زوجها، و يخشى إذا استمرّت زوجيتهما
أن تقع في المعصية جاز لها أن تهب مهرها أو مبلغاً آخر له ليطلّقها، و يسمّى هذا
«طلاق الخلع».
(المسألة 2163): الأحوط وجوباً أن تكون صيغة طلاق الخلع على النحو الآتي:
إذا أراد الزوج نفسه أن يجري صيغة الطلاق: يذكر اسم زوجته فيها قائلًا:
«زوجتي فاطمة خلعتها على ما بذلت هي
طالق».
و إذا أراد وكيله أن يجري صيغة الطلاق فالأحوط وجوباً أن يتوكّل شخص من جانب
المرأة، و شخص آخر من جانب الرجل، فإذا كان اسم الرجل «محمّد» مثلًا و اسم الزوجة
«فاطمة» قال وكيل المرأة: «عن موكّلتي
بذلت مهرها لموكّلك محمّد ليخلعها عليه»، فيقول
وكيل الرجل بعدها مباشرة: «زوجة موكّلي
خلعتها على ما بذلت هي طالق».
و إذا كانت المرأة قد بذلت شيئاً غير مهرها وجب ذكره عند إجراء الصيغة أيضاً.