(المسألة 1822): لو باع القصّاب لحم حيوان ذكر و دفع إلى المشتري لحم حيوان انثى فإن كان قد
عيّن ذلك اللحم و قال بعتك هذا اللحم للحيوان الذكر جاز للمشتري فسخ المعاملة، و
إن لم يعيّن ذلك فللمشتري الحقّ في إعادته و المطالبة بلحم حيوان ذكر.
(المسألة 1823): لو قال المشتري لبائع القماش: اريد قماشاً لا يذهب لونه فباعه ثوباً يذهب
لونه كان للمشتري حقّ الفسخ.
(المسألة 1824): يكره الحلف في المعاملة إن كان صادقاً و يحرم إن كان كاذباً.