3- لو قال البائع حين العقد: بعتك هذا المال بكلّ
عيب فيه و لكن لو عيّن عيباً ثمّ ظهر فيه عيب آخر كان للمشتري الفسخ.
4- أن يقول المشتري حين العقد أنّني لا أفسخ
المعاملة فيما لو وجدت عيباً في هذا المال و لا اطالب بالأرش.
(المسألة 1819): لا يحقّ للمشتري الفسخ في عدّة صور فيما إذا وجد في المبيع عيباً و لكن له
المطالبة بالأرش:
1- أن يتصرّف في المبيع بعد البيع تصرّفاً موجباً
لحدوث تغيير فيه بحيث يقال عنه أنّ ذلك المبيع لم يبق على حاله.
2- أن يجد بعد العقد عيباً في المبيع و قد أسقط
حقّ الفسخ.
3- أن يجد في المبيع بعد قبضه عيباً آخر نعم لو
كان المبيع حيواناً معيباً و حدث فيه عيب آخر قبل مضي ثلاثة أيّام جاز للمشتري
الفسخ، و كذلك إذا كان للمشتري حقّ الفسخ لمدّة معيّنة و حدث في المبيع عيب آخر
أثناء هذه المدّة ففي هذه الصورة يمكنه فسخ المعاملة أيضاً حتّى و إن قبض المبيع.
مسائل متفرّقة
(المسألة 1820): إذا أخبر البائع المشتري بقيمة المبيع و تمّت المعاملة على هذا الأساس وجب
عليه إخباره بتمام الأوصاف التي توجب زيادة الثمن و قلّته مثلًا يقول له أنّه قد
اشتراه نقداً بهذا الثمن أو نسيئة (سواء باعه بأقل ممّا اشتراه أو أكثر من ذلك).
(المسألة 1821): إذا أعطى شخص ماله إلى آخر و عيّن قيمته و قال له (بعه لي بتلك القيمة و إن
بعته بأزيد منه فالزيادة لك) صحّت المعاملة و كانت الزيادة للدلّال و كذا لو قال
له: بعتك هذا بالثمن الفلاني و قبل العامل ثمّ باعه بأزيد من قيمته كانت الزيادة
للعامل أو الدلّال.