responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 28

11- عرق الحيوان الجلّال‌

(المسألة 130): عرق الإبل الجلّالة (أي التي اعتادت على أكل عذرة الإنسان) بل، و غيرها من الحيوانات الجلّالة نجس على الأحوط وجوباً.

(المسألة 131): عرق الجنب من الحرام ليس نجساً سواء أجنب بسبب الزنا أو اللواط، أو بالاستمناء و لكن لا تجوز الصلاة ما دام ذلك العرق على بدنه أو لباسه على الأحوط وجوباً.

(المسألة 132): الأحوط استحباباً الاجتناب عن عرق الجنب من الحرام، و رعاية لهذا الاحتياط الأفضل أن يغتسل المجنب من حرام بالماء غير الحارّ، حتّى لا يعرق عند الغسل، و هذا في صورة الاغتسال بالماء القليل، و لا إشكال إذا اغتسل بالماء الكرّ و ما شابهه و لكن عليه أن يطهّر بدنه بالماء مرّة واحدة بعد الانتهاء من الغسل على الأحوط استحباباً.

(المسألة 133): يحرم وطء الزوجة في حال العادة الشهرية أو في حال الصوم في شهر رمضان المبارك، فلو تعرّق حينها فالاحتياط الواجب هو أن يعامل هذا العرق معاملة عرق الجنب من الحرام.

(المسألة 134): المقصود من عرق الجنب من الحرام هو العرق الذي يخرج من البدن في ذلك الحال أو بعده و قبل الغسل.

(المسألة 135): إذا تيمّم الجنب من الحرام بسبب عدم وجود الماء أو لعذر آخر أو لضيق الوقت فانّ العرق الخارج من بدنه بعد ذلك طاهر و لا بأس في الصلاة به.

طرق ثبوت النجاسة

(المسألة 136): تثبت نجاسة شي‌ء بإحدى الطرق الثلاث التالية:

الاولى: أن يتيقّن الإنسان نفسه بنجاسته و لا يكفي الظنّ و لو كان قويّاً و بناءً

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست