responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 27

9- المسكر المائع‌

(المسألة 123): الخمر و كلّ مائع يسكر الإنسان نجس على الأحوط وجوباً، أمّا إذا كان من قبيل البنج و الحشيش الذي يخدّر و يسكّر و لكنّه ليس مائعاً بالأصالة فطاهر، و ان خلط بالماء و صار مائعاً، امّا استعماله فحرام على كلّ حال.

(المسألة 124): السبيرتو الطبي و الاصطناعي الذي لا يعرف هل اتّخذ من مسكر مائع بالأصالة طاهر، و كذا العطور و الأدوية الممزوجة بالسبيرتو الطبّي أو الاصطناعي.

(المسألة 125): أنواع الكحول الغير قابلة للشرب أو التي تكون سامّة فليست بنجسة، و لكن لو أصبحت رقيقة و صالحة للشرب و مسكرة أيضاً فإن تناولها حرام، و الأحوط أنّ حكمها حكم النجس.

(المسألة 126): إذا غلى عصير العنب من تلقاء نفسه (ذلك الغليان الذي هو عادةً مقدّمة لصيرورته خمراً) صار نجساً و حرم شربه، و لكن إذا غلى بواسطة النار أو بغيرها لم يكن نجساً و لكن يحرم شربه، إلّا بعد ذهاب الثلثين، و هكذا عصير التمر و الزبيب و الكشمش على الأحوط وجوباً.

(المسألة 127): إذا وضع التمر و الزبيب و الكشمش في الطعام فغلى فيه لم يكن في أكله إشكال.

10- ماء الشعير (الفقّاع)

(المسألة 128): الشراب المتّخذ من الشعير و الذي يدعى الفقاع حرام و هو من حيث النجاسة مثل الخمر، و لكن ما يتّخذ من الشعير لخواصه الطبية و يطلق عليه «ماء الشعير» و لا يكون مسكراً أبداً فهو طاهر و حلال.

(المسألة 129): ماء الشعير المخمّر الذي يقال له «لُردُ بير» أيضاً و يكون على شكل دائري و له مصارف طبّية و غير مائع فهو طاهر و حلال.

نام کتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست