(المسألة 123): الخمر و كلّ
مائع يسكر الإنسان نجس على الأحوط وجوباً، أمّا إذا كان من قبيل البنج و الحشيش
الذي يخدّر و يسكّر و لكنّه ليس مائعاً بالأصالة فطاهر، و ان خلط بالماء و صار
مائعاً، امّا استعماله فحرام على كلّ حال.
(المسألة 124): السبيرتو
الطبي و الاصطناعي الذي لا يعرف هل اتّخذ من مسكر مائع بالأصالة طاهر، و كذا
العطور و الأدوية الممزوجة بالسبيرتو الطبّي أو الاصطناعي.
(المسألة 125): أنواع
الكحول الغير قابلة للشرب أو التي تكون سامّة فليست بنجسة، و لكن لو أصبحت رقيقة و
صالحة للشرب و مسكرة أيضاً فإن تناولها حرام، و الأحوط أنّ حكمها حكم النجس.
(المسألة 126): إذا غلى
عصير العنب من تلقاء نفسه (ذلك الغليان الذي هو عادةً مقدّمة لصيرورته خمراً) صار
نجساً و حرم شربه، و لكن إذا غلى بواسطة النار أو بغيرها لم يكن نجساً و لكن يحرم
شربه، إلّا بعد ذهاب الثلثين، و هكذا عصير التمر و الزبيب و الكشمش على الأحوط
وجوباً.
(المسألة 127): إذا وضع
التمر و الزبيب و الكشمش في الطعام فغلى فيه لم يكن في أكله إشكال.
10- ماء
الشعير (الفقّاع)
(المسألة 128): الشراب
المتّخذ من الشعير و الذي يدعى الفقاع حرام و هو من حيث النجاسة مثل الخمر، و لكن
ما يتّخذ من الشعير لخواصه الطبية و يطلق عليه «ماء الشعير» و لا يكون مسكراً
أبداً فهو طاهر و حلال.
(المسألة 129): ماء الشعير
المخمّر الذي يقال له «لُردُ بير» أيضاً و يكون على شكل دائري و له مصارف طبّية و
غير مائع فهو طاهر و حلال.