لرسول اللَّه سواءً كان محمّد أو أحمد و كذلك لقبه و كنيته مثل المصطفى و أبو
القاسم و حتّى لو كان في أثناء الصلاة أيضاً و كذلك إذا تلفّظ هو بهذه الأسماء
المباركة.
(المسألة 1004): يستحبّ كتابة الصلاة على محمّد و آل محمّد عند كتابة الاسم المبارك لرسول
اللَّه و الأفضل أيضاً أن يصلّي عليه كلّما تذكّره حتّى و إن لم يتلفّظ باسمه، و
الصلوات من الأذكار الكثيرة الفضل و الثواب.
مبطلات الصلاة
(المسألة 1005): مبطلات الصلاة اثني عشر شيئاً هي:
الأوّل- زوال أحد شروط الصلاة في أثنائها.
(المسألة 1006): الثاني- أن يأتي بما يبطل الوضوء و الصلاة عمداً كان أو سهواً أو
عن اضطرار، و لكن المسلوس أو المبطون يجب أن يعمل حسب الوظيفة و الطريقة التي مرّ
ذكرها في أحكام الوضوء، و هكذا لا يبطل خروج الدم من المرأة المستحاضة الصلاة بشرط
أن تعمل وفق وظيفة المستحاضة.
(المسألة 1007): من غلبه النوم من دون اختيار (كأن غلبه النوم في حالة السجود) و لكن لم يعلم
أنّ هذا السجود كان سجود الصلاة أم بعدها في سجدة الشكر يجب عليه إعادة الصلاة.
(المسألة 1008): الثالث- من مبطلات الصلاة التكفير أو القبض، و هو وضع اليد على
اليد حال الصلاة كما يفعله بعض الفرق الإسلامية، بل حتّى إذا كان وضع اليدين
إحداهما على الاخرى أو وضع اليد على الصدر حال الصلاة بقصد الاحترام و ان لم يكن
شبيهاً بالمذكور فالأحوط إعادة الصلاة.
امّا إذا فعل ذلك نسياناً و اضطراراً أو لأمر آخر مثل حكّ يده الاخرى و ما
شابهه فلا إشكال.