النكاح يقع باطلا، فالزوج يجب عليه أن يقبل النكاح بذلك الشّرط حتّى يكون
الإيجاب و القبول مؤثرين في إنفاذ العقد و صحته، و لكن بما أنّ الشرع المقدّس رفض
الاعتراف بهذا الشّرط و ذهب إلى بطلانه، فلذا نقول: إنّ الشّرط الفاسد لا يفسد
العقد [1]، و لكن
على كلّ حال يجب أن يتوارد الإيجاب و القبول على موضوع واحد. و بكلمة، أنّ عقد
القرض الربوي هذا لم يتوارد فيه الإيجاب و القبول على أمر واحد، بل على أمرين،
فإنّ المقرض أوقع إيجابه بشرط الربح و الزّيادة، و قبله المقترض بدون شرط
الزّيادة، فلذا لا يقع العقد نافذاً. إذاً فلا شكّ في ضرورة وقوع العقد- أي
الإيجاب و القبول- على أمر واحد، و ليس كذلك فيما نحن فيه لأنّ المقرض أعطى ماله
بشرط الزّيادة و قصد ذلك، أمّا المقترض فكان قصده الجدّي وارداً على أصل المال لا
الشّرط.
2- الإشكال الثاني هو أنّ إظهار هذا المطلب يعني قبول المقترض للشرط الربوي
بشكل صوري لا بشكل جدّي و بدون اعتقاد قلبي بذلك يعتبر نوعاً من التدليس، حيث أنّه
يقول لصاحب المال: إنّني قبلت قرضك لي مع الزّيادة، و لكن بعد أن يستلم القرض، يقول
لم يكن لي قصد جدّي بالنسبة إلى الزّيادة، ألا يكون ذلك نوع من التدليس و الحيلة؟
حيث إنّه أخذ المال من مالكه بشكل من أشكال الحيلة و الخداع. فعلى هذا يكون أخذ
المال بهذه الصورة حراماً، و تكون النتيجة أنّ الفرار من الرِّبا بهذه الوسيلة
يفتقد إلى المشروعية. (13)
[1] و طبعاً إذا وكّل الزوج زوجته في
الطلاق بشرائط معينة، فلا مانع من ذلك.