ارتكاب الحرمة التكليفية؟ جاء في كتاب تحرير الوسيلة: أنّ المقترض يمكنه ذلك،
و ليس فيه ارتكاباً لمحرّم، لأنّه لم يقصد الزّيادة الرّبويّة بصورة جدّيّة، بل
قصدها بشكل ظاهري، فلا يدخل هذا المورد ضمن دائرة التحريم. و لكنّ هذا الكلام لا
يخلو من تأمّل من جهتين:
الأولى: أنّ المقرض لو أعطى المال بشرط الزّيادة الرّبويّة، و قبل به المقرض
من دون قبول الشّرط، فإنّ المعاملة لا تنعقد أساساً، لأنّ الفقهاء ذكروا في بحث
المعاملات أنّ الإيجاب و القبول يجب أن يكونا مترتبين على موضوع واحد، حتّى يحصل
التأثير للعقد [1]. و من
ذلك ورد قولهم: (تطابق الإيجاب و القبول)، و بعبارة أوضح: أنّ كلا الطرفين يجب
عليهما إمضاء هذا السند بالكامل. مثلا، لو فرضنا أنّ البائع في عقد البيع قال: بعت
بيتي بالمبلغ الفلاني نقداً، و قال المشتري: قبلت بالمبلغ المذكور و لكن نسيئةً،
فلا تقع هذه المعاملة صحيحة و نافذة، لأنّه لم يحصل اتفاق بين الطرفين على المنظور
الذهني للعقد. و حتّى في الموارد التي يكون فيها الشّرط الفاسد غير مؤثّر في
العقد، فإنّ هذا اللون من الإيجاب و القبول في العقد لا يقع نافذاً، مثلا: إذا
قالت الزوجة في عقد النكاح: إنّني أقبل الزواج منك بشرط أن يكون اختيار الطلاق
بيدي، و يقول الزوج: قبلت بدون هذا الشّرط المذكور، فإنّ عقد
[1] كما في ضربات الحدّاد و غلامه على
الحديدة المحماة، فلا بدّ أن تترادف على موضوع واحد ليحصل التأثير، و إلّا فلا.