responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 64

مسألة الغناء فإن مجرّد الترجيع كما سيأتي ليس غناء، بل الغناء نوع صوت لهوي كما سيأتي تعريفه و الصوت الحسن أعمّ منه، و ما أمر به في القرآن ليس هو القسم اللهوي منه قطعاً نعم لو قلنا بكون مجرّد الترجيع (و هو ترديد الصوت في الحلق) داخلًا في الغناء كان بعض هذه دليلًا على المطلوب، و لعلّ إلى ما ذكرنا يشير بعضها الدالّة على النهي عن «ترجيع القرآن ترجيع الغناء»، فالترجيع له نوعان أحدهما غناء و الآخر ليس كذلك.

الثّالث [ما دل على جواز الغناء في الأعياد و الأفراح‌]

ما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال‌

سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الأضحى و الفرح قال: لا بأس ما لم يعص به‌

[1].

فلو كان المراد من «عدم العصيان به» عدم وجود محرم آخر معه كان دليلًا، و أمّا لو كان عدم العصيان بنفس الغناء أعني الصوت كان دليلًا على الخلاف، و لكن ظاهره أن مجرّد الغناء ليس معصية و لكن سند الحديث محل إشكال.

و روى هذا الحديث علي بن جعفر في كتابه إلّا أنه قال «ما لم يزمر به» و سنده أوضح لصحّته كدلالته لأن عدم التزمر به بمعنى عدم كون المزمار معه فهو دليل على عدم كونه بنفسه حراماً بل بما يقترن معه.

و أمّا ما في مصباح الفقاهة من أن المراد عدم كون الصوت صوتاً مزمارياً [2] فهو يحتاج إلى تقدير أو مجاز و هو مخالف لظاهر الحديث.

كما أن احتمال اختصاص الحكم بمورد الرواية أبعد لأن الفرح أمر عام يشمل جميع أنواع الفرح الذي يقارنه.


[1] الوسائل: ج 12 ص 85 ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 5.

[2] مصباح الفقاهة: ج 1 ص 309.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست