responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 58

التصريح بالكبائر المحرّمة.

الطائفة الرّابعة: ما يدلّ على أن أجر المغنية سحت‌

بحيث يستفاد منه عدم منفعة محلّلة لها من حيث الغناء و هي روايات:

26- ما رواه الصدوق في «إكمال الدين» عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمّد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمان (عليه السلام)

. و ثمن المغنية حرام‌

[1].

27- ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال‌

قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام) جعلت فداك إن رجلًا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار و قد جعل لك ثلثها فقال: لا حاجة لي فيها إن ثمن الكلب و المغنية سحت‌

[2].

28- ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال‌

أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهن و يحمل ثمنهن إلى أبي الحسن (عليه السلام). فقال (عليه السلام): لا حاجة لي فيه أن هذا سحت و تعليمهن كفر و الاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت‌

[3].

29- ما رواه الحسن بن علي الوشاء قال‌

سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) عن شراء المغنية قال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلّا ثمن الكلب و ثمن الكلب سحت و السحت في النار

[4].


[1] الوسائل: ج 12 ص 86 ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 3.

[2] الوسائل: ج 12 ص 87 ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 4.

[3] نفس المصدر: ح 5.

[4] نفس المصدر: ص 88 ح 6.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست