المقام السّادس من صلاحيات الولي الفقيه: «مهمة الولاية على التشريع»
أمّا الجزئية أعني الأحكام الإجرائية فلا إشكال فيه، و لكنّها كما عرفت من
قبيل تطبيق الكبريات على مصاديقها، و لا ينبغي أن يسمّى تشريعاً، و ذلك مثل أنظمة
مرور السيارات فإنها مقدّمة لحفظ النفوس و الدماء و نظم البلاد.
و أمّا الكلية فالجواب عن هذا السؤال فيها و إن كان واضحاً، و لكن توضيحه أكثر
من هذا يحتاج إلى بيان مقدّمه نذكر فيها و جهات نظر علماء الإسلام و آرائهم حول
التشريع الإسلامي فنقول و منه نستمد الهداية:
أجمع علماء الإسلام على أنه لا يجوز الاجتهاد في مقابل النصّ، فلو كان هناك
نصّ في حكم من الأحكام لم يجز إلّا قبوله، بل هذا مرادف لقبول النبوة و الاعتقاد
بها، و ما صدر من بعض الماضين مخالفاً لهذا فإنّما صدر غفلة و اشتباهاً، و إلّا
فالمسألة واضحة.
و أمّا في ما لا نصّ فيه فقد أخذ الجمهور بالقياس و الاستحسان و الاجتهاد
بمعناه الخاصّ، و وضعوا فيه أحكاماً بآرائهم، زعماً منهم أن ما لا نصّ فيه لا حكم
فيه في الواقع، فلا مناص إلّا من تشريع حكم فيه، أمّا بقياسه على غيره من أحكام
الشرع، و أمّا بالبحث و الفحص عن المصالح و المفاسد، فما ظنوا فيه المصلحة أوجبوه،
و ما