responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 353

لهم ذلك على الثاني؛ لأنّ صاحب المال لا يرى لنفسه حقّاً يطالب به.

إن قلت: كثيراً ما يكون هذا الربح داعياً إلى الإيداع في البنوك، و هذا و إن لم يكن شرطاً صريحاً في عقد افتتاح الحساب الجاري لكنّه شرط ضمني قد بني عليه العقد، فكأنّ البنك بعد إعلانه عن إعطاء الأرباح قد ألزم نفسه بالدفع لأرباب الأموال، و لو لا هذا الداعي لم يودعوا أموالهم، فيكون هذا قرضاً ربوياً.

قلنا: إنّ مجرّد الداعي لا يضرّ بصحّة الإيداع و أخذ الأرباح إن لم يكن العقد مبنيّاً على الاشتراط؛ إذ لا يرى المقرض- صاحب المال في القرض- نفسه دائناً بالنسبة إلى الزيادة، و لا المستقرض يرى نفسه مديناً بالنسبة إليها، كمن يعلم أنّ المستقرض يعمل بما هو المستحبّ من دفع مزيد شي‌ء على القرض عند ردّه.

ثانياً: حساب القرض الحسن:

و هو مشترك في الحقيقة مع القرض، و لا إشكال في صحّته؛ لأنّه أمر مرغوب فيه عقلًا و شرعاً؛ لعدم تعلّق ربح فيه، غاية الأمر يكون البنك وكيلًا من قبل صاحب الأموال في التصرّف بنحو خاصّ، كصرفه في إقراض أرباب الحاجات، دون صرفه في سائر المعاملات كالمضاربة و غيرها.

ثالثاً: حساب الادّخار أو الذخيرة:

و لا فرق بينه و بين الحساب الجاري من جهة كونه تمليكاً بالعوض في الذمّة، بل الفرق بينهما من جهة عدم تصرّف صاحب المال في هذا الحساب لمدّة طويلة نسبياً- و هو معنى الادّخار- بخلافه في الحساب الجاري. و هذا الحساب بهذا المقدار لا إشكال في جوازه شرعاً.

إنّما الكلام فيما يجعله البنك لهذا النوع من الحساب من الجوائز و العطايا التي تخرج‌

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست