و حقيقة الودائع المصرفية الثابتة- سواء كانت ذات أجل طويل أم قصير- هي كونها
نوعاً من أنواع المضاربة بين صاحب المال و البنك، بأن يوكّل البنك في استثمار رءوس
الأموال و تقسيم المنفعة بينهما، و سيأتي بيان حكمها أيضاً.
الحوالات المصرفية:
و من تلك الإيداعات ما يسمّى بالحوالات البنكية المستعملة في المعاملات من بلد
إلى آخر و التي يؤخذ في مقابلها الأجر، و حكمها حكم الحوالة المبحوث عنها في الفقه
بشرائطها، فلا تكون قسماً جديداً.
هذه هي أهم أعمال البنوك، و لها أعمال أخرى لا حاجة إلى ذكرها، و أمّا بيان
أحكام كلّ نوع من هذه الأعمال المتقدّمة فهو ما سنتحدّث عنه بعد الفراغ من الأمر
الثالث.
الأمر الثالث: إثبات الملكية للدول و الحكومات الوضعية:
هل تكون الدول مالكة لكي تصحّ المعاملة مع بنوكها أم لا؟
ذهب بعض الأعلام كالسيد الخوئي (قدس سره) إلى عدم مالكيّة الحكومات- خلافاً
للمشهور بين معاصري زماننا من القول بمالكيّتها- و أنّ رصيدها في البنوك من قبيل
مجهول المالك.
و لا يمكن الالتزام بهذا القول؛ ضرورة أنّه يستلزم وجوب استئذان الحاكم الشرعي
بالنسبة لكلّ ما يؤخذ من البنوك الحكومية؛ لعدم جواز التصرّف فيه من دون إذنه.