responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 345

و ممّا ذكرنا يظهر أن البنك يملك الأموال المودعة، و له التصرّف الناقل، و أنّه ليس للمالك إلّا المثل في الذمّة. و إن أبيت عن تسميته قرضاً- لكون التعبير بالقرض هنا غير مأنوس، فإنّه لا يقال: أقرضت البنك، بل يقال: أودعته المال- فلا أقلّ من كونه شبيهاً بالقرض من جهة كونه تمليكاً للمثل في ذمّة الغير.

هذا كلّه بالنسبة إلى ما يسمّى بالحساب الجاري.

و هناك أنواع أخرى للإيداع تبيّن حالها ممّا ذكرنا، و هي:

حساب الادّخار أو التوفير:

لا فرق بين هذا النوع من الحساب و سابقه في كون كلٍّ منهما تمليكاً للعين مع العوض في الذمّة- ذمّة البنك- فتكون ماهيّته القرض، إلّا أنّ طبيعة هذا الحساب في الغالب هي الإيداع إلى مدّة غير يسيرة، و هذا لا يعني عدم جواز الأخذ منه قبل انقضاء تلك المدّة. و حيث إنّ البنك يستفيد من هذا النوع من الحساب أكثر ممّا يستفيده من الحساب الجاري، يجعل لصاحبه جوائز بل و أرباحاً سيأتي بيان حكمها إن شاء الله تعالى.

حساب القرض الحسن:

و هذا النوع من الحساب يكون من قبيل السابق من جهة كونه تمليكاً للعين بمثلها في الذمّة، إلّا أنّ هذا مشروط بكون البنك قد التزم في ضمن العقد بصرف ما يعادله في إقراض المحتاجين قرضاً حسناً، فلا يجوز للبنك صرف أموال هذا الحساب في المضاربة و غيرها، و أمّا أنّ هذا الشرط هل يوجب كون القرض ربوياً أو لا فهو أمر آخر يرتبط بحكم المسألة التي سوف نبحثها إن شاء الله تعالى؛ لكون البحث الآن في تشخيص الموضوع دون الحكم.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست