responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 319

لأنّا نقول: إنّ الدية فرع الإتلاف أو ارتكاب جناية لو علم بها لكانت محرّمة، و دية الخطأ تأكيد على احترام النفوس و ما يتعلّق بها، و سبب للتحفّظ الشديد عليها، فهي ليست دليلًا على عدم الحرمة بل دليل على تأكيدها عند العلم بالموضوع و الحكم، فيكون مقتضى هذا الدليل حرمة قطع الأعضاء بأي قصد كان في من تتعلّق به الدية، فيعمّ المسلم و الذمّي دون الكافر الحربي؛ لعدم الدية فيه.

[الأمر] الرابع: ما دلّ على وجوب احترام الميّت‌

، و أنّ حرمته ميّتاً كحرمته و هو حيّ. و هو عدّة روايات:

1- ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال‌

«. لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته و هو حي»

[1]. و مثله ما رواه محمّد بن سنان عمّن أخبره عنه (عليه السلام) [2]، و ما رواه عبد الله بن مسكان‌ [3].

2- و ما ورد في صحيحة جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال‌

«قطع رأس الميّت أشدّ من قطع رأس الحيّ»

[4].

و لعلّ كونه أشدّ من باب شدّة القبح و تنفّر الطباع منه، إلّا أنّه سيأتي ما دلّ على أنّ الدية فيه أخفّ بمراتب.

3- و ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)- في حديث- قال‌

«إنّ الله حرّم من المؤمنين أمواتاً ما حرّم منهم أحياءً»

[5].

4- و عن مسمع كردين قال‌

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كسر عظم ميّت،


[1] الوسائل: ج 19 ص 248 ب 24 ديات الأعضاء ح 4.

[2] المصدر السابق.: ص 249 ح 5.

[3] المصدر السابق: ح 6.

[4] المصدر السابق.: ب 25 ح 1.

[5] المصدر السابق: ص 250 ح 3.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست