لأنّا نقول: إنّ الدية فرع الإتلاف أو ارتكاب جناية لو علم بها لكانت محرّمة،
و دية الخطأ تأكيد على احترام النفوس و ما يتعلّق بها، و سبب للتحفّظ الشديد
عليها، فهي ليست دليلًا على عدم الحرمة بل دليل على تأكيدها عند العلم بالموضوع و
الحكم، فيكون مقتضى هذا الدليل حرمة قطع الأعضاء بأي قصد كان في من تتعلّق به
الدية، فيعمّ المسلم و الذمّي دون الكافر الحربي؛ لعدم الدية فيه.
[الأمر] الرابع: ما دلّ على وجوب
احترام الميّت
، و أنّ حرمته ميّتاً كحرمته و هو حيّ. و هو عدّة روايات:
1- ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال
«. لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته و هو حي»
[1]. و مثله ما رواه محمّد بن سنان عمّن أخبره عنه (عليه السلام) [2]، و ما رواه عبد
الله بن مسكان [3].
2- و ما ورد في صحيحة جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال