نافعة، فأين هذا من ذاك؟! ثمّ إنّه من الواضح أنّ هذا الدليل لو تمّ لشمل
بعمومه المسلم و الكافر و الذمّي و المحارب.
[الأمر] الثاني [اعتبار التشريح هتكا
لحرمة الميت]
أنّ التشريح- بقطع أبدان الأموات و تمزيقها و تفريق جميع أجزائها- هتك
لحرمتها، و هو محرّم.
و الهتك و إن كان من العناوين القصدية، إلّا أنّ القصد إليه في المقام قهري،
نظير ما ذكر في باب الإعانة على الإثم الذي لا تنفكّ بعض أقسامه عن القصد القهري،
كمن صبّ الخمر في إناء من يعلم أنّه يشربه، و ما نحن فيه من هذا القبيل، فتأمّل.
و هذا الدليل يختصّ بالمسلم و الذمّي و لا يشمل المحارب.
[الأمر] الثالث: ما دلّ على تعلّق
الدية بقطع رأس الميّت
أو شيء من جوارحه، بناءً على كونه دليلًا على الحرمة كما سيأتي.
و هو مجموعة من الروايات [1] وردت بهذا الخصوص تدلّ بأجمعها على حرمة قطع رأس الميّت، و
أنّ فيه الدية مائة دينار كدية الجنين، و في بعضها التصريح بأنّه إن قطعت يمينه أو
شيء من أعضائه ففيه الأرش [2]، و إن كان فيها اختلاف من حيث كون ديته للإمام (عليه
السلام) أو صرفها في وجوه البرّ، و تفصيل ذلك موكول إلى محلّه.
و الحاصل: أنّ وجوب الدية دليل على حرمة نفس العمل، و أنّه من قبيل الجناية
المستوجبة لذلك.
لا يقال: إنّ الدية ليست دليلًا على الحرمة مطلقاً، لانفكاكها عن الحرمة في
دية الخطأ.
[1] و عددها ستّ، رواها كلّ من محمّد
بن الصباح، و الحسين بن خالد، و إسحاق بن عمّار، و عبد الله بن سنان، و محمّد بن
سنان، و عبد الله بن مسكان عن الصادق و الباقر (عليهما السلام)، راجع: الوسائل: ج
19 ص 249 ب 25 ديات الأعضاء.