responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 260

(2) أقسامها

و اعلم أنّه لا تنحصر العناوين الثانوية بالاضطرار و الضرورة كما قد يتوهم، بل لها أقسام كثيرة يشكل إحصاؤها، و إليك أهمها:

1- الاضطرار، كما في المثال السابق: الاضطرار إلى أكل لحم الميتة.

2- الضرر على النفس، مثل ما إذا علم المريض أنّ تناول ذلك الغذاء المباح يؤدي إلى هلاكه.

3- الإضرار بالغير، مثل ما إذا حفر في داره بالوعة- و هو أمر مباح- مع علمه بأنّه يؤدي إلى ضرر الجار، و منه حديث سمرة بن جندب.

4- العسر و الحرج الشديد؛ مثل ما إذا لم تتضرر المرأة الحامل أو الشيخ الكبير بالصوم و لكن يقعان في مشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة.

5- مقدمة الواجب، مثل ما مرّ من حفر البئر لتحصيل ماء الوضوء أو الغسل، و منه ما يكون مقدمة لحفظ النظام.

6- مقدمة الحرام، مثل ما مرّ من أنّ شرب التنباك سبب لمزيد شوكة المعتدين.

7- الإعانة على واجب شرعي، مثل ما إذا لم يمكن الجهاد إلّا ببذل أموال غير الوجوه الواجبة الشرعية؛ فإنّه يجب لما فيه من التعاون على البر و التقوى.

8- الإعانة على الظلم و سائر المحرمات، كبيع العنب ممّن يعمله خمراً مع هذا القصد، و الفرق بينه و بين مقدمة الواجب و الحرام، أنّ الإعانة تكون بالنسبة إلى فعل الغير و المقدمة لفعل النفس.

9- قاعدة الأهم و المهم، مثل ما إذا دار الأمر بين التصرّف في دار الغير و نجاة نفس المؤمن.

10 و 11 و 12- النذر و العهد و القسم.

إلى غير ذلك من أشباهها ممّا يطول المقام بذكرها.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست