responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 259

1- تعريف العناوين الثانوية.

2- عدد العناوين الثانوية.

3- دور العناوين الثانوية في الفقه الإسلامي.

4- نسبة العناوين الثانوية إلى الأدلّة.

(1) تعريفها

قد مرّ أنّ كلّ حكم له موضوع خاصّ، و هذا الموضوع قد يلاحظ بذاته و له أقسام و أنواع و أفراد، و قد يلاحظ بحسب العناوين الطارئة الذي قد يتغير حكمه معها، مثلًا لحم الميتة له عنوان بذاته، و له أقسام: ميتة البقر و الغنم و الإبل، و أسباب الموت أيضاً مختلفة، فقد تكون متردية و أخرى نطيحة و ثالثة ممّا أكله السبع؛ أكل بعضه و بقي بعض. فقوله‌ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [1] يشمل الجميع؛ بناءً على كون الموت بمعنى ما لم يُذكَّ، و لكن للميتة عناوين طارئة خارجة عن ذاتها، مثلًا هذه الميتة ممّا اضطر إلى أكلها، و من الواضح أنّ الاضطرار و عدمه ليس ممّا يعرضها لذاتها، بل لأمور خارجية، و هذا و أشباهه هي العناوين الثانوية.

مثال آخر: حفر البئر في ذاته أمر مباح، من دون فرق بين الآبار العميقة و المتوسطة و قليلة العمق، و لكن إذا كان مقدمة لتحصيل الماء للوضوء و الغسل فحينئذ يجب بعنوان المقدمة. و من الواضح أنّ هذا العنوان خارج عن ذات البئر و إنّما طرأ عليه من الخارج، فهذا عنوان ثانوي. إلى غير ذلك من الأمثلة.

و منه المسألة المعروفة، و هي تحريم شرب التنباك في بعض الأزمنة من قِبل آية الله الشيرازي؛ لكونه سبباً لمزيد قوّة أعداء الإسلام.


[1] المائدة: 3.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست