responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 246

فنقول- و من الله نستمد التوفيق و الهداية-: لا بدّ هنا من رسم أمور خمسة:

الأمر الأول [اختلاف طريقة البحث في المسائل المستحدثة عند الشيعة عما هو عند أهل السنة]

أنّه ينبغي أن يعلم أنّ طريقة البحث في هذه المسائل المستحدثة و أشباهها عند الشيعة تختلف عمّا هو عليه عند إخواننا أهل السنّة؛ و ذلك لاختلاف المباني الأصولية لكلّ من الفريقين، حيث إنّ أصحابنا يتمسكون بالنصوص الخاصة و العامّة و أيضاً بالقواعد الكليّة المأخوذة من الأدلّة المعتبرة- الكتاب و السنّة و الإجماع القطعي- و لا ركون لهم في شي‌ء من ذلك إلى الظنون. فإنّ الاجتهاد عندنا إنّما هو استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها، و إنّ لكلّ واقعة حكماً شرعياً مجعولًا يكون المجتهد دائماً بصدد الوصول إليه، سواء وصل إليه أم لا.

و إن شئت قلت: قد ثبت بالأدلّة أنّ لكلّ واقعة حكماً في الشريعة الإسلامية علمنا به أو لم نعلم، و هذه الأحكام الواقعية كانت مودعة عند رسول الله (صلى الله عليه و آله) و بعده عند أوصيائه المعصومين (عليهم السلام)، فالحوادث الواقعة لا تخلو من الأحكام الواقعية، إلّا أنّنا إذا لم نظفر بحكم واقعي نظفر بحكم ظاهري قطعاً؛ لما قد ثبت عندنا من أنّ الفقيه إمّا يعلم الحكم الواقعي أو يظن به ظناً معتبراً دلّت الأدلّة القطعية على اعتباره- أي الأمارات- أو يشك، و عند الشك يرجع إلى أحد الأصول العملية المعتبرة- أي البراءة و الاستصحاب و التخيير و الاحتياط- و هذه الأصول حاصرة لموارد الشكّ طرّاً لا يشذّ منها شاذّ، فإذن لا فراغ في الشريعة لا واقعاً و لا ظاهراً، و وظيفة المجتهد هي عملية اكتشاف و تحصيل الحكم الموجود في الشريعة. هذا هو الاجتهاد لدى الشيعة الإمامية.

أما الاجتهاد لدى أهل السنّة فإنّه مباين لما عندنا؛ و ذلك لاعتمادهم في الإفتاء في مثل هذه المسائل على القياس الظني و الاستحسان و المصالح المرسلة و سدّ الذرائع بما لها من معان عندهم، و لا ينحصر الاجتهاد- حسب اعتقادهم- في حدود

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست