responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 145

و هناك روايات أخرى يصل عددها إلى أكثر من ثلاثين رواية [1].

و النتيجة هي أنّ الروايات (سنية و شيعية) تدل على أنّ دية المرأة نصف دية الرّجل.

4- حدود تنصيف دية المرأة

يمكننا التّوصل من مجموع الرّوايات الشّريفة و كلمات علماء الإسلام إلى هذه النّتيجة، و هي: أنّ دية المرأة ليست على النّصف من دية الرّجل دائماً و في جميع الموارد، أي أنّ دية الرّجل و المرأة تتساويان في ثلث الدّية الكاملة (333 دينار تقريباً)، فلا اختلاف بينهما في هذا الحدّ إطلاقاً، و على هذا لو ضرب رجل امرأة فيما يوجب عليه أقل من ثلث الدّية الكاملة، فعليه أن يدفع لها مبلغاً مساوياً لدية الرّجل في هذا الخصوص، و لكن لو وصل إلى ثلث الدّية فصاعداً كانت دية المرأة حينذاك على النّصف من دية الرّجل.

هنا نلفت النظر إلى رواية رائعة في هذا المورد حيث انعكست فيها تفاصيل هذه المسألة بوضوح: يقول أبان بن تغلب في رواية معتبرة (و أبان هذا يعتبر من أجلاء الأصحاب، و قد أدرك ثلاثة من الأئمّة الأطهار- الإمام زين العابدين، و الإمام الباقر، و الإمام الصّادق (عليهم السلام)، و قد كان الإمام الباقر (عليه السلام) يباهي به أصحابه و توجّع الإمام الصادق (عليه السلام)، عند وفاته) [2].


[1] أربع روايات في الباب الخامس من أبواب ديات النفس في الوسائل، و خمس روايات في الباب الأول من أبواب قصاص الطرف، و ثمانية عشر رواية من أبواب قصاص النفس، الباب 33 أيضاً تدل على هذا المعنى، و مجموعها 27 رواية، و إذا أضفنا إليها روايات مستدرك الوسائل و سنن البيهقي تجاوز العدد الثلاثين.

[2] جامع الرّواة: ج 1، ص 9.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست