responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 144

بالرّواية مشكل؟

الجواب: هذا الكلام صحيح، و لكن لما كان الغالب في حالات المصالحة و التوافق بين الطّرفين هو الاتفاق على الدّية الكاملة، ذكرت الدّية الكاملة في هذه الرّواية أيضاً، و عليه فالرّواية ناظرة إلى هذا الأمر لا أنها في مقام بيان قاعدة كلية جارية في كلّ صور المصالحة و جميع و أنّه لا بدّ من دفع دية كاملة.

فلا إشكال في الاستدلال بها حينئذ.

5- روى محمّد بن قيس عن الإمام الباقر (عليه السلام)

في رجل قتل امرأةً قال: «إن شاء أولياؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول، و إن شاءوا أخذوا خمسة آلاف‌ [1] درهم من القاتل»

[2].

6- و روى أبو بصير قال‌

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجراحات فقال: «جراحة المرأة مثل جراحة الرّجل حتى تبلغ ثلث الدّية فإذا بلغت ثلث الدّية سواء، أضعفت جراحة الرّجل ضعفين على جراحة المرأة»

[3].

هذه الرّواية أيضاً تدل على أنّ دية المرأة نصف دية الرّجل.

سؤال: هذه الرّواية تتحدّث عن دية الجراحات و لا ربط لها بدية القتل.

الجواب: صحيح أنّ الرّواية ليست صريحة في دية القتل، و لكن لمّا لم يستثن الإمام (عليه السلام) مسألة القتل من هذا القانون الكلّي (و هو تساوي الرّجل و المرأة إلى الثلث و تضاعف دية الرّجل بعد ذلك) يُعلم أنّ القتل أيضاً مشمول لهذا القانون الكلّي.


[1] الدّية في الروايات هي أحد أمور ستة:

أ- ألف دينار من ذهب ب- عشرة آلاف درهم فضّة ج- مائة من الإبل د- مائتا رأس بقر ه-- ألف رأس من الضأن و- مائتا حلّة ثوب، و لمزيد من الاطلاع راجع الجزء الثاني من كتاب تحرير الوسيلة كتاب الديّات، فصل مقادير الديّات.

[2] الوسائل: ج 19 أبواب ديات النفس الباب 5 ح 4.

[3] الوسائل: ج 19 أبواب قصاص الطرف الباب 1 ح 2.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست