الجواب: هذا الكلام صحيح، و لكن لما كان الغالب في حالات المصالحة و التوافق
بين الطّرفين هو الاتفاق على الدّية الكاملة، ذكرت الدّية الكاملة في هذه الرّواية
أيضاً، و عليه فالرّواية ناظرة إلى هذا الأمر لا أنها في مقام بيان قاعدة كلية
جارية في كلّ صور المصالحة و جميع و أنّه لا بدّ من دفع دية كاملة.
فلا إشكال في الاستدلال بها حينئذ.
5- روى محمّد بن قيس عن الإمام الباقر (عليه السلام)
في رجل قتل امرأةً قال: «إن شاء أولياؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم
لأولياء المقتول، و إن شاءوا أخذوا خمسة آلاف [1] درهم من القاتل»
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجراحات فقال: «جراحة المرأة مثل جراحة
الرّجل حتى تبلغ ثلث الدّية فإذا بلغت ثلث الدّية سواء، أضعفت جراحة الرّجل ضعفين
على جراحة المرأة»
هذه الرّواية أيضاً تدل على أنّ دية المرأة نصف دية الرّجل.
سؤال: هذه الرّواية تتحدّث عن دية الجراحات و لا ربط لها بدية القتل.
الجواب: صحيح أنّ الرّواية ليست صريحة في دية القتل، و لكن لمّا لم يستثن
الإمام (عليه السلام) مسألة القتل من هذا القانون الكلّي (و هو تساوي الرّجل و
المرأة إلى الثلث و تضاعف دية الرّجل بعد ذلك) يُعلم أنّ القتل أيضاً مشمول لهذا
القانون الكلّي.
أ- ألف دينار من ذهب ب- عشرة آلاف درهم فضّة ج- مائة من الإبل د- مائتا رأس
بقر ه-- ألف رأس من الضأن و- مائتا حلّة ثوب، و لمزيد من الاطلاع راجع الجزء
الثاني من كتاب تحرير الوسيلة كتاب الديّات، فصل مقادير الديّات.