responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 101

دالّ عليها، و حكاه في «المستمسك» أيضاً عن «المناهل» و «الرياض» و في «الجواهر» لعلّه الظاهر من «النافع».

لكن المشهور عدم جوازه، بل عن رسالة شيخنا الأعظم ظهور عدم الخلاف فيه.

و عن الجواهر بعد اختيار الجواز أنه قال: «إلّا أنه ليس عقداً لها- أي للوصية- فهو شبه المعاطاة في العقود اللازمة التي تندرج في الاسم و لا يجرى عليها حكم العقد.

الخامس: جواز العقد بالكتابة عند الاختيار مطلقاً

، و قد ذكر ذلك بصورة الاحتمال في «التذكرة» في بعض كلماته من كفاية الكتابة مع القدرة على النطق، كما حكاه عنه في «مفتاح الكرامة» في كتاب الوصية، بل استظهره من عبارة «النافع».

و استدلّ في التذكرة لما ذكره من احتمال الجواز بأن الكتابة بمثابة كنايات الألفاظ، و قد قدّمنا جواز الوصية بالكناية التي ليست صريحة في دلالتها عليها مع القرينة.

و لكن جزم في التذكرة بعد الاحتمال المذكور بعدم كفايتها مع القدرة و الاختيار.

هذا ما يظهر من كلماتهم (قدس سرهم) في أبواب «البيع» و «الوصية» و «الطلاق» و «الوكالة» و غيرها و هي كما ترى لا تخلو عن تشويش و اضطراب كما أن أدلتهم على نفي الجواز قد تكون خارجة عن محل الكلام كما سيأتي الإشارة إليها تفصيلًا عند ذكر الأدلّة بعون الله تعالى فليكن على ذكر منك حتّى نتلو عليك منه ذكراً.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست