responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 100

الإشارة، لفحوى ما ورد من النصّ على جوازها في الطلاق، مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه، و أمّا مع القدرة على الإشارة فقد رجح بعض الإشارة، و لعلّه لأنها أصرح في الإنشاء من الكتابة، و في بعض روايات الطلاق ما يدلّ على العكس و إليه ذهب الحلّي هناك» (انتهى).

الرّابع: جواز الاكتفاء بالكتابة في بعض الأبواب‌

مثل ما عن ابن حمزة و ابن البرّاج تبعاً للشيخ في النهاية من القول بكفاية الكتابة في الطلاق، إذا كان الزوج غائباً عن الزوجة.

و إن رماه في الجواهر (في كتاب الطلاق) بالشذوذ، بل حكى الإجماع في مقابله، كما رمى الرواية المعتبرة الدالّة على جواز ذلك طلاق الغائب‌ [1] أيضاً بالشذوذ.

و لكن صرّح في «المسالك» بالعمل بهذه الرواية الصحيحة و عدم جواز حملها على حالة الاضطرار، و بأنها أخص من الروايات المطلقة الدالّة على عدم الجواز ثمّ قال: «و ممّا يؤيد الصحّة أن المقصود بالعبارة الدالّة على ما في النفس و الكتابة أحد الخطابين كالكلام، و الإنسان يعبّر عنها في نفسه بالكتابة كما يعبّر بالعبارة».

ثمّ قال: «نعم هي أقصر مرتبة من اللفظ و أقرب إلى الاحتمال و من ثمّ منع من وقوع الطلاق بها للحاضر، لأنه مع الحضور لا حاجة إلى الكتابة بخلاف الغيبة للعادة الغالبة بها فيها» انتهى محل الحاجة من كلام المسالك.

و حكى في «مفتاح الكرامة» عن بعضهم (من دون تسميته بعينه) الاكتفاء بالكتابة في إيجاب الوكالة.

و يظهر من جماعة من أعلام العصر كفاية الكتابة في أبواب الوصية بل بكلّ فعل‌


[1] الجواهر: ح 3 من ب 14 من أبواب مقدمات الطلاق.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست