و
لا يشترط فيه غير ما ذكر من الأوصاف الخمسة: من الحرّيّة و الذكورة و الفقه و
نحوها؛ لأنّ الغرض منه الرواية لا المعرفة و الدراية، و هي تتحقّق بها. نعم ينبغي
له المعرفة بالعربيّة حذرا من اللّحن و التصحيف، بل الأولى الوجوب؛ لما ورد عنهم
عليهم السّلام: «اعربوا أحاديثنا فإنّا قوم فصحاء»[1].
و هو يشمل القلم و اللسان.
[7]
فصل [المعتبر من شرائط الراوي]
المعتبر
بحال الراوي وقت أداء الرواية لا وقت تحمّلها. فلو تحمّلها غير متّصف بشرائط
القبول ثمّ أدّاها في وقت يظنّ اتّصافه و استجماعه لها قبلت منه. أمّا لو جهل
حاله، أو كان في وقت غير إمامي أو فاسقا ثمّ تاب و لم يعلم أنّ الرواية عنه هل
وقعت قبل التوبة أو بعدها؟ لم تقبل ما لم يظهر وقوعها بعدها.
فإن
قلت: إنّ أجلّ اولي الالباب من الاصحاب يعتمدون في الرواية على مثل هؤلآء، و يثقون
بالخبر الوارد عنهم، و يقبلونه منهم من غير فرق بينهم و بين ثقات الإماميّة الّذين
لم يزالوا على الحقّ، كقبولهم رواية محمّد بن عليّ بن رياح، و عليّ بن حمزة، و
إسحاق بن جرير الذين هم رؤساء الواقفيّة و أعيانهم، و رواية عليّ بن أسباط، و
الحسين بن يسار مع أنّ تاريخ الرواية عنهم غير مضبوط ليعلم هل كانت بعد الرجوع إلى
الحقّ أم قبله؟
قلت:
قبول الأصحاب- عليهم رضوان ربّ الأرباب- الرواية عمّن هذا حاله لابدّ من ابتنائه
على وجه صبيح وجيه صحيح، و ذلك كأن يكون السماع منه قبل عدوله عن الحقّ، أو بعد
رجوعه إليه، أو أنّ النقل من أصله الّذي ألّفه و اشتهر عنه قبل