responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 94

[جواب آخر]

و قد يجاب أيضا[1]: بأنّ تحصيل العلم برأي جماعة من المزكّين أمر ممكن بغير شكّ من جهة القرائن الحاليّة و المقاليّة، إلّا أنّها خفيّة المواقع، متفرّقة المواضع، فلا يهتدي إلى جهاتها و لا يقدر على جمع أشتاتها إلّا من عظم في طلب الإصابة جدّه، و كثر في التصفّح في الآثار كدّه، و لم يخرج عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصده.

و يضعّف- بعد عدم انتهاضه في تزكية من لم يمكن تحصيل العلم برأيه، و صريح الجواب يقتضي عدم إمكان العلم برأي بعض المزكّين لتخصيص من أمكن تحصيل العلم برأيه بجماعة المزكّى- بأنّه قد يعلم كون رأي المزكّي ممّا لا يكفي عند المزكّي له، كما هو الحال في تزكية الشيخ بناء على كون المدار عنده في العدالة على مجرّد ظهور الإسلام و عدم ظهور الفسق‌[2]، فلم ينفع العلم برأي المزكّي في دفع الإشكال.

[جواب آخر]

و قد يجاب أيضا بأنّ الذي جرت به عادة القوم في التعديل إنّما هو التوثيق بالذي نقول و يتجاوز ما نريد كقولهم: «ثقة ثقة، جليل القدر، عظيم المنزلة» أو «ورع» أو «تقي» أو نحو ذلك، و أقلّه أن يقولوا: «ثقة» و لا يقال لمن لا يعرف منه إلّا ظاهر الإسلام و لم يظهر منه الفسق و لو لعدم الاختبار: إنّه ثقة، و إنّما الثقة ذاك الذي يوثق به و يعتمد عليه و لا يرتاب فيه، و أقلّ مراتبه ما جاء في صحيحة


[1] . قوله« و قد يجاب أيضا بأنّ تحصيل» إلى آخره، هذا الجواب من المنتقى، و هو قد ادّعى أيضا جواز العلم بعدالة الرواة على المنوال المذكور، كما يأتي نقله( منه عفي عنه).

[2] . مذهبه في الخلاف 1: 229، كتاب الشهادات؛ و انظر غنائم الأيام 2: 36.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست