و
قد يجاب أيضا[1]: بأنّ
تحصيل العلم برأي جماعة من المزكّين أمر ممكن بغير شكّ من جهة القرائن الحاليّة و
المقاليّة، إلّا أنّها خفيّة المواقع، متفرّقة المواضع، فلا يهتدي إلى جهاتها و لا
يقدر على جمع أشتاتها إلّا من عظم في طلب الإصابة جدّه، و كثر في التصفّح في
الآثار كدّه، و لم يخرج عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصده.
و
يضعّف- بعد عدم انتهاضه في تزكية من لم يمكن تحصيل العلم برأيه، و صريح الجواب
يقتضي عدم إمكان العلم برأي بعض المزكّين لتخصيص من أمكن تحصيل العلم برأيه بجماعة
المزكّى- بأنّه قد يعلم كون رأي المزكّي ممّا لا يكفي عند المزكّي له، كما هو
الحال في تزكية الشيخ بناء على كون المدار عنده في العدالة على مجرّد ظهور الإسلام
و عدم ظهور الفسق[2]، فلم ينفع
العلم برأي المزكّي في دفع الإشكال.
[جواب
آخر]
و
قد يجاب أيضا بأنّ الذي جرت به عادة القوم في التعديل إنّما هو التوثيق بالذي نقول
و يتجاوز ما نريد كقولهم: «ثقة ثقة، جليل القدر، عظيم المنزلة» أو «ورع» أو «تقي»
أو نحو ذلك، و أقلّه أن يقولوا: «ثقة» و لا يقال لمن لا يعرف منه إلّا ظاهر
الإسلام و لم يظهر منه الفسق و لو لعدم الاختبار: إنّه ثقة، و إنّما الثقة ذاك
الذي يوثق به و يعتمد عليه و لا يرتاب فيه، و أقلّ مراتبه ما جاء في صحيحة
[1] . قوله« و قد يجاب أيضا بأنّ تحصيل» إلى آخره، هذا
الجواب من المنتقى، و هو قد ادّعى أيضا جواز العلم بعدالة الرواة على المنوال
المذكور، كما يأتي نقله( منه عفي عنه).
[2] . مذهبه في الخلاف 1: 229، كتاب الشهادات؛ و انظر
غنائم الأيام 2: 36.