و
مع ذلك لا شكّ في كون العدالة المعتبرة في إطلاق اسم الصحّة على الخبر إنّما هي
العدالة بالمعنى المصطلح و المفروض اتّفاق أرباب الاصطلاح في الصحّة على القناعة ب
«ثقة» في الحكم بالصحّة، فيتأتّى الإشكال و لا يندفع بالجواب المذكور.
مضافا
إلى أنّه لا شكّ في أنّ العدالة المعتبرة- بناء على اعتبار تزكية العدلين- إنّما
هي العدالة بالمعنى المصطلح، مع أنّه لا شكّ أيضا في القناعة ب «ثقة» في تزكية
العدلين.
[جواب
آخر و ردّ]
و
قد يجاب أيضا: بأنّ تعديلات أهل الرجال إنّما هي بلفظة «ثقة» و هي حقيقة اصطلاحيّة
في عدل ضابط معتمد عليه في الدين، و اندفاع الإشكال بالجزء الأخير؛ حيث إنّه يفيد
الملكة المكشوفة بحسن الظاهر، و لا أقلّ من ذلك.
و
يظهر ضعفه- بعد اشتماله على أخذ العدالة في معنى «ثقة» و اشتماله على أخذ الضبط و
الإماميّة فيه أيضا- بما تقدّم من أنّ أخذ «المعتمد عليه في الدين» لا يساعد كلام
أحد من أهل الرجال، و لم يقل به غير المجيب، و مع هذا الملكة المكشوفة بحسن الظاهر
يكفي فيها الملكة المشار إليها، و لا تكفل مؤونة الاجتناب عمّا اختلف في كونه
كبيرة و لم يكن كبيرة عند الراوي، إلّا أن يقال: إنّه لا يتأتّى حسن الظاهر مع
ارتكاب ما اختلف في كونه كبيرة، و مع ذلك لو كان الاعتماد عليه في الدين مفيدا
للملكة المكشوفة بحسن الظاهر لكان أخذه مغنيا عن أخذ العدالة.