responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 467

إلّا أنّه يمكن القول بأنّ الإطلاقات الدالّة على اعتبار حسن الظاهر تنصرف إلى صورة الوثوق، و لو لم تنصرف إليه، لابدّ من تقييدها بما سمعت ممّا يدلّ على اعتبار الوثوق.

و أمّا الإطلاقات الدالّة على كفاية ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق فلابدّ من تقييدها بما يدلّ على اعتبار الوثوق.

و أمّا احتمال لزوم الاقتصار على القدر المتيقّن- أعني المجمع عليه، و هو الظنّ المتحصّل من المعاشرة أو شهادة العدلين أو الشياع- فهو مدفوع بعدم ثبوت الإجماع؛ إذ الظاهر من أرباب القول باعتبار العشرة أو شهادة العدلين أو الشياع إنّما هو اعتبار العلم، و لا سيما بعضهم كالعميدي‌[1]، بل هو صريح العلّامة في موضع من المختلف‌[2]، و الشهيد في موضع من الذكرى‌[3] نقلا، إلّا أنّ العلّامة في موضع آخر من المختلف‌[4] حكم- نقلا- باستحالة العلم بالعدالة، و كذا الشهيد في موضع آخر من الذكرى‌[5] نقلا كما مرّ.

و عن التحرير[6]- كما مرّ- التصريح بكفاية الظنّ المستند إلى الصحبة و كثرة الملازمة و المعاملة، أي الاختبار.

بل نقول: إنّه لو ثبت الإجماع على ما ذكر- أعني الظنّ الناشئ من العشرة- فلا فرق بينه و بين غيره ممّا يفيد الظنّ؛ للقطع بعدم الفرق بين الظنّ الناشئ من العشرة و غيره.


[1] . نقله عنه السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول: 410.

[2] . مختلف الشيعة 8: 435 المسألة 40.

[3] . ذكرى الشيعة 4: 392.

[4] . مختلف الشيعة 8: 500 المسألة 77.

[5] . ذكرى الشيعة 4: 392.

[6] . تحرير الأحكام 2: 184.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست