إلّا أنّه يمكن القول بأنّ
الإطلاقات الدالّة على اعتبار حسن الظاهر تنصرف إلى صورة الوثوق، و لو لم تنصرف
إليه، لابدّ من تقييدها بما سمعت ممّا يدلّ على اعتبار الوثوق.
و
أمّا الإطلاقات الدالّة على كفاية ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق فلابدّ من
تقييدها بما يدلّ على اعتبار الوثوق.
و
أمّا احتمال لزوم الاقتصار على القدر المتيقّن- أعني المجمع عليه، و هو الظنّ
المتحصّل من المعاشرة أو شهادة العدلين أو الشياع- فهو مدفوع بعدم ثبوت الإجماع؛
إذ الظاهر من أرباب القول باعتبار العشرة أو شهادة العدلين أو الشياع إنّما هو
اعتبار العلم، و لا سيما بعضهم كالعميدي[1]،
بل هو صريح العلّامة في موضع من المختلف[2]،
و الشهيد في موضع من الذكرى[3] نقلا،
إلّا أنّ العلّامة في موضع آخر من المختلف[4]
حكم- نقلا- باستحالة العلم بالعدالة، و كذا الشهيد في موضع آخر من الذكرى[5]
نقلا كما مرّ.
و
عن التحرير[6]- كما
مرّ- التصريح بكفاية الظنّ المستند إلى الصحبة و كثرة الملازمة و المعاملة، أي
الاختبار.
بل
نقول: إنّه لو ثبت الإجماع على ما ذكر- أعني الظنّ الناشئ من العشرة- فلا فرق بينه
و بين غيره ممّا يفيد الظنّ؛ للقطع بعدم الفرق بين الظنّ الناشئ من العشرة و غيره.
[1] . نقله عنه السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول: 410.