responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 456

وجوب الفحص عن المعارض و العمل بالراجح؛ لعدم حجّيّتها في باب الشهادة.

هذا لو كان غرضه وجوب الفحص، و أمّا لو كان الغرض وجوب العمل بالراجح عند الاطّلاع على التعارض، فالترجيح و إن يتأتّى في تعارض البيّنتين في الجملة إلّا أنّه- كما قال بعض أصحابنا- مقصور على مقام خاصّ بمرجّح خاصّ، قال: بل لو رجّح إحدى البيّنتين على الاخرى بشهادة جماعة من الفسّاق، لكان من منكرات الفقه.

لكن لو كانت حجّيّة البيّنة بشرط الظنّ، فلا بأس بالقول بلزوم البناء على الراجح بعد الاطّلاع على الرجحان و إن لم يجب الفحص عن الرجحان إن أمكن القول بكونه خلاف الإجماع كما هو مقتضى ما سمعت من بعض الأصحاب.

مع أنّ اعتبار الظنّ في الشهادة من باب الاجتهاد غير ثابت و إن كان القدر المتيقّن من اعتبار الشهادة هو صورة إفادة الظنّ، كما يظهر ممّا تقدّم.

[في حقيقة التوثيقات الرجاليّة]

و التحقيق أن يقال: إنّه يتأتّى الكلام تارة في أنّ توثيقات أرباب الرجال عن علم أو عن ظنّ، و اخرى في أنّ حجّيّتها لنا على الأوّل بناء على اعتبار العلم في الخبر، أو مطلقا بناء على عدم الاعتبار من باب حجّيّة الشهادة أو الخبر أو الظنّ الاجتهادي. و أمّا دعوى كون حجّيّتها من باب حجّيّة القطع فلا اعتداد بها.

أمّا الأوّل: فالظاهر أنّ مدار التوثيقات على الظنّ، كما يرشد إليه ما ذكره السيّد السند المحسن الكاظمي من:

أنّ الذي استقامت عليه طريقة أصحابنا على قديم الدهر- كما يظهر من كتب الرجال- هو الاكتفاء في الجرح و التزكية بالواحد، خصوصا إذا كان من الأجلّاء.

و عن بعض الأواخر: أنّ الذي يستفاد من كلام النجاشي و الشيخ و ابن طاووس و غيرهم أنّ اعتقادهم في الجرح و التعديل على الظنّ، كما

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست