responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 455

تقدّم من أنّ من جرى على اعتبار العدالة جرى على اعتبار الإيمان أيضا، فلا اعتبار بتزكية غير الإمامي، مع أنّ ما استدلّ به على اعتبار تزكية غير الإمامي- من أنّ الفضل ما شهد به الأعداء- لا يرجع إلى محصّل، و لا اعتبار به.

[ردّ كلام العلّامة المجلسي، و فيه كلام في معنى التقليد]

و أمّا ما تقدّم عن العلّامة المجلسي، ففيه: أنّه لو ثبتت حجّيّة اجتهادات أرباب الرجال من باب الظنون الاجتهاديّة، فهو يمنع عن صدق التقليد المصطلح بين الاصوليّين؛ إذ المدار فيه على عدم الدليل على كون القول المتّبع طريقا إلى الواقع في حقّ الشخص و إن قام الدليل على جواز قبول القول المذكور في مقام العمل و العمل به، و إلّا فيخرج الأمر عن التقليد، و لا يتأتّى صدق التقليد، فيكون الأمر من باب الاجتهاد.

و من هذا أنّ التقليد بناء على كونه من باب الظنّ يكون قسما من الاجتهاد، فما يدلّ على حجّيّة قول الغير في مقام العمل و جواز قبوله لا يمانع عن صدق التقليد، بل التقليد لابدّ في جوازه من دليل يدلّ على اعتبار قول الغير عملا، و إلّا فلا يجوز.

و أمّا لو دلّ على حجّيّة قول الغير اجتهادا، أي من باب الطريق إلى الواقع، فهو يرفع صدق التقليد، و يقدّم على ما دلّ على حرمة التقليد للمجتهد؛ لكونه رافعا لموضوعه.

و مع هذا نقول: إنّ الظاهر- بل بلا إشكال- خروج اجتهادات أهل الرجال في القسم الأوّل عن مورد النزاع كما مرّ، فالتفصيل غير جار في المتنازع فيه.

و مع هذا نقول: إنّ جعل القسم الثاني منه من باب الإخبار و الشهادة كما ترى؛ لمنافاة الشهادة مع الإخبار.

و مع هذا نقول: إنّه لو كان الأمر في القسم الثاني من باب الشهادة، فلا يتأتّى‌

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست