responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 428

عدل واحد كما يأتي، قال: «عدالة الراوي تعلم باشتهارها بين أهل النقل، فمن اشتهرت عدالته من الرواة أو جرحه عمل بالاشتهار»[1].

و أيضا هل المدار على القول بلزوم التزكية من عدلين على حصول الظنّ في المقام- و لو قيل بعدم اشتراط الظنّ في شهادة العدلين؛ للزوم حصول الظنّ في الأحكام الشرعيّة- أو لا؟ الأظهر الأخير.

و أيضا إنّما جعلنا النزاع في تزكية الراوي لأنّه المناسب للبحث عنه في كلمات الاصوليّين في مباحث خبر الواحد بالمعنى المصطلح عليه.

و ربّما عمّمه ثلّة لتزكية الشاهد، و لذا ذكروا من أقوال المسألة القول بالتفصيل بين تزكية الراوي و تزكية الشاهد.

و ليس بالمناسب، بل لو كان البناء على التعميم، لكان المناسب جعل النزاع في مطلق التزكية، و لا وجه للتعميم لخصوص تزكية الشاهد.

و أيضا الجرح و إن يطّرد فيه النزاع لكن لا جدوى للنزاع فيه؛ إذ لا يلزم في ضعف الخبر ثبوت عدم اعتبار الراوي، بل يكفي فيه عدم ثبوت الاعتبار، و كيف لا و من الضعيف رواية المجهول و المهمل.

[في أنّ اعتبار التزكية من باب الشهادة أم لا؟]

إذا عرفت ما تقدّم، فنقول: إنّ المحقّق قد جرى في المعارج على كون اعتبار التزكية من باب الشهادة[2]، و اختاره صاحب المعالم‌[3]. و من هذا تأسيسه أساس «الصحي» و «الصحر» في المنتقى‌[4].


[1] . معارج الاصول: 149.

[2] . معارج الاصول: 149.

[3] . معالم الدين: 204.

[4] . منتقى الجمان 1: 22.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست