عدل واحد كما يأتي، قال: «عدالة
الراوي تعلم باشتهارها بين أهل النقل، فمن اشتهرت عدالته من الرواة أو جرحه عمل
بالاشتهار»[1].
و
أيضا هل المدار على القول بلزوم التزكية من عدلين على حصول الظنّ في المقام- و لو
قيل بعدم اشتراط الظنّ في شهادة العدلين؛ للزوم حصول الظنّ في الأحكام الشرعيّة-
أو لا؟ الأظهر الأخير.
و
أيضا إنّما جعلنا النزاع في تزكية الراوي لأنّه المناسب للبحث عنه في كلمات
الاصوليّين في مباحث خبر الواحد بالمعنى المصطلح عليه.
و
ربّما عمّمه ثلّة لتزكية الشاهد، و لذا ذكروا من أقوال المسألة القول بالتفصيل بين
تزكية الراوي و تزكية الشاهد.
و
ليس بالمناسب، بل لو كان البناء على التعميم، لكان المناسب جعل النزاع في مطلق
التزكية، و لا وجه للتعميم لخصوص تزكية الشاهد.
و
أيضا الجرح و إن يطّرد فيه النزاع لكن لا جدوى للنزاع فيه؛ إذ لا يلزم في ضعف
الخبر ثبوت عدم اعتبار الراوي، بل يكفي فيه عدم ثبوت الاعتبار، و كيف لا و من
الضعيف رواية المجهول و المهمل.
[في
أنّ اعتبار التزكية من باب الشهادة أم لا؟]
إذا
عرفت ما تقدّم، فنقول: إنّ المحقّق قد جرى في المعارج على كون اعتبار التزكية من
باب الشهادة[2]، و
اختاره صاحب المعالم[3]. و من
هذا تأسيسه أساس «الصحي» و «الصحر» في المنتقى[4].