responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 427

فالمقصود بالتزكية في العنوان إنّما هو توثيق الإمامي، و لا يجري النزاع و كذا لا يطّرد في توثيق غير الإمامي، و كذا المدح من الإمامي، فضلا عن غير الإمامي.

و أيضا النزاع إنّما هو وارد مورد المتعارف من كون المزكّي من أهل الخبرة كما هو المتداول في تزكية الرواة من أهل الرجال، فلا يجري النزاع بل لا يطّرد في التزكية من غير أهل الخبرة.

و أيضا الظاهر أنّ مرجع النزاع إلى النزاع في كفاية الظنّ و لزوم تحصيل العلم أو ما يقوم مقامه، أعني شهادة العدلين، فمن يقول بعدم كفاية التزكية من عدل واحد و لزوم كون التزكية من عدلين لا بدّ أن يقول بعدم كفاية سائر ما يفيد الظنّ بالعدالة أيضا.

فما يظهر من صاحب المعالم- من القول بثبوت عدالة الراوي بالاختبار و الصحبة المتأكّدة بحيث تظهر أحواله و يطّلع على سريرته حيث يكون ذلك ممكنا و هو واضح، و مع عدمه باشتهارها بين العلماء و أهل الحديث و شهادة القرائن المتكثّرة المتعاضدة مع قوله بعدم كفاية تزكية عدل واحد[1]- كما ترى.

إلّا أن يقال بوقوع الاتّفاق على حجّيّة الظنّ الحاصل من الاختبار و الاشتهار، لكنّه ينكر جواز الاطّلاع على وقوع الإجماع في أمثال هذه الأعصار مع وجود القول بلزوم تحصيل العلم في باب العدالة كما حرّرناه في محلّه. و إن كان المقصود به حصول العلم، فلا بأس به، لكنّه خلاف ظاهر العبارة.

إلّا أن يقال: إنّ الظاهر من الظهور في المقام هو العلم، لكنّه إنّما يتمّ فيما أخذ فيه الظهور، أي في باب الاختبار.

و أمّا كلامه في باب الاشتهار و شهادة القرائن، فظاهره الظنّ، و لم يؤخذ فيه الظهور.

فقد ظهر فساد ما صنعه في المعارج، حيث إنّه منع المنع عن كفاية التزكية من‌


[1] . معالم الدين: 204.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست