responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 411

و الفرق بين هذا و ما قبله: أنّ الشهادة هنا على المشهود به، و فيما قبله على الشهادة، كما مرّ.

و الظاهر- بل بلا إشكال- أنّه لا فرق فيما ذكر بين الشهادة عند الحاكم في المرافعات، و الشهادة عند الحاكم في غير المرافعات، أو عند غير الحاكم.

[في نفوذ حكم الحاكم بالرؤية بالشهادة]

و اعلم أنّه اختلف- فيما لو شهد العدلان عند الحاكم برؤية الهلال- في نفوذ حكم الحاكم بالرؤية بعد ثبوت مقتضي الرؤية في حقّ الحاكم بالشهادة على القول بالنفوذ، كما عن العلّامة البهبهاني؛ تمسّكا بدلالة بعض الأخبار على جواز أن يحكم الإمام بالهلال لو شهد به العدلان؛ قضيّة أصالة اشتراك حكّام الشرع مع الإمام في عموم الأحكام‌[1].

و القول بالعدم، كما اختاره بعض الفحول؛ تمسّكا بعدم ثبوت الأصل المذكور بشي‌ء من الأدلّة الأربعة.

لكن لا ريب في الأوّل بناء على ثبوت عموم الولاية، و أمّا بناء على عدمه، فيبتني الأمر على انصراف الحكم في مقبولة عمر بن حنظلة[2] إلى الحكم في الدعاوي، و عمومه للحكم في غير الدعاوي، بل لصرف الفتوى، فيتمّ النفوذ على الثاني دون الأوّل، و كذا انصراف الإمام- في الخبر المذكور- إلى الأئمّة الإثني عشر عليهم السّلام، و عمومه لنوّابهم، فيتمّ النفوذ على الثاني أيضا دون الأوّل.

و الخلاف المذكور مع قطع النظر عن ظهور استناد حكم الحاكم إلى الرؤية


[1] . الفوائد الحائرية: 502، الفائدة 33.

[2] . الكافي 7: 412، ح 5، باب كراهيّة الارتفاع إلى قضاة الجور؛ الفقيه 3: 5، ح 18، باب الاتّفاق على عدلين في الحكومة؛ التهذيب 6: 301، ح 845، باب في الزيادات في القضايا و الأحكام؛ وسائل الشيعة 18: 75، أبواب صفات القاضي، ب 9، ح 1.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست