responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 410

و لو قيل: إنّ المدار في اعتبار عموم شهادة العدلين على التعدّي بالنسبة إلى السامع، أعني التعدّي عن الحاكم إلى غيره، لا التعدّي بالنسبة إلى المتعلّق.

قلت: إنّ التعدّي بالنسبة إلى السامع يستلزم التعدّي بالنسبة إلى المتعلّق، كيف لا و المفروض في اعتبار عموم البيّنة التعدّي عن مورد الخصومة عند الحاكم إلى غيره، مع أنّ حجّيّة الشهادة في حقّ الحاكم بالنسبة إلى غير مورد الخصومة تستلزم التعدّي عن المتعلّق، على أنّ الغالب في البيّنة عند الحاكم في غير المرافعات أو عند غير الحاكم إنّما هو غير المال و غير حقوق الآدميّين، و لو ثبت اعتبار البيّنة في غير المال و غير حقوق الآدميّين عند غير الحاكم أو عند الحاكم في غير المرافعات، فيثبت اعتبارها في غير المال و غير حقوق الآدميّين عند الحاكم في المرافعات- لو كانت الشهادة على الشهادة في المرافعة كما هو المقصود بالعنوان في الفقه- بالأولويّة.

و لا يذهب عليك: أنّ الشهادة تارة تكون للقضاء بالمشهود به، و اخرى تكون للشهادة بالمشهود به، و ثالثة: تكون لبناء السامع على المشهود به من تحصّل الموضوع كرؤية الهلال، أو تحصّل الحكم الوضعي كالطهارة و النجاسة، أو تحصّل الحكم التكليفي لو لم يرجع الأمر إلى تحصّل الموضوع، كوجوب الصلاة على الميّت. و قد ظهر الحال في الكلّ بما مرّ.

و أيضا الغالب أنّ متعلّق الحكم هو الشهادة، و قد يكون المتعلّق هو الإشهاد و الاستشهاد، كما في الطلاق و المداينة.

[في الشهادة على المشهود به‌]

و يمكن أن يقال: إنّه لا تجوز الشهادة على المشهود به بشهادة العدلين و لو بناء على اعتبار عموم الشهادة، بناء على اعتبار العلم في الشهاة، فضلا عن اعتبار الإحساس بالرؤية أو السماع فيه، وفاقا لبعض الأواخر.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست