أي لا يكون كثير النسيان، كما
هو- أعني غلبة الذكر و عدم كثرة النسيان- حال أكثر أفراد نوع الإنسان.
و
إليه يرجع التفسير ب «أن لا يكون سهوه غالبا على ذكره و لا مساويا له» كما جرى
عليه شيخنا البهائي في مشرقه[1]، فالمرجع
إلى غلبة بقاء المحفوظ[2] في الخاطر،
أي حدّا معتدّا به في قبال الزوال بسرعة بعد التمكّن من الحفظ، فليس الغرض البقاء
مدّة العمر، كيف! و ما لا يبقى مدّة العمر أغلب ممّا يبقى.
و
يرشد إلى ذلك- أعني ما ذكر في معنى الضبط- تفسير الضبط من السيّد السند المحسن
الكاظمي بقوّة الحفظ بأن يحفظ ما سمعه غالبا، و لا يزول ما حفظه بسرعة[3].
إلّا
أنّ علّة اشتراط الضبط بالمعنى المذكور تقتضي اشتراط غلبة التمكّن من الحفظ
بالأولويّة أو بالالتزام. و لعلّه الأظهر. و نظيره أنّ عدّ التوحيد من اصول الدين
يقتضي كون الإقرار بالألوهيّة من اصول الدين بالالتزام.
و
الظاهر أنّ اشتراط خصوص غلبة الذكر من جهة كمال ندرة عدم التمكّن من الحفظ أو عدم
وقوعه.
[2] . ربّما اشترط الشهيد الثاني في الروضة في القاضي
غلبة الحفظ، و نقله عن الشهيد الأوّل، و الغرض الصيانة عن اختلال المرافعات كما في
اشتراط الكتابة، و ربّما نسب الوالد الماجد إلى الشهيدين اشتراط الاجتهاد بغلبة
الحفظ( منه عفي عنه).