responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 407

وجوب الاجتناب عن شبهة المحصور بالاستقراء في الأخبار، و عدّ أربعة موارد[1].

و يمكن أن يقال: إنّ المدار على أخبار حرمة القياس‌[2]، و إلّا فالاستقراء من الألفاظ المصطلحة، و تلك الأخبار ظاهرة في إلحاق الفرد الواحد بالفرد الواحد، و لا تشمل إلحاق أكثر الأفراد بطائفة من الأفراد.

أو يقال: إنّ ذكر الموارد الأربعة من باب المثال بشهادة قوله بعد ذكر تلك الموارد: لكنّ الإيراد السابق حينئذ- أعني: كون المناسب إضافة تلك الموارد إلى الموارد المتقدّمة- بحاله.

و قد يستدلّ برواية معتبرة بل برواية صحيحة تدلّ على اعتبار عموم شهادة العدلين.

قال السيّد السند صاحب المفاتيح في مصابيحه: «سمعت من الوالد وجود رواية معتبرة دالّة على حجّيّة شهادة العدلين مطلقا».

و حكى في المناهل عن بعض المحقّقين دعوى وجود رواية صحيحة تدلّ على اعتبار شهادة العدلين في جميع الموارد[3].

أقول: إنّه يتأتّى الكلام في المقام تارة في اعتبار السند، و اخرى في اعتبار المدلول.

أمّا الأوّل فيبتني على اعتبار تصحيح الغير و لو قلنا بكون المدار في الاستفاضة على ما فوق الواحد، لا ما فوق الاثنين، و لا ما فوق الثلاثة؛ إذ الاستفاضة إنّما هي في الخبر المعلوم بعينه، و المفروض في المقام الجهل بعين الخبر.

و أمّا الثاني فيثبت بتوسّط اعتبار المنقول بالمعنى. و نظير ذلك ما في الوسائل كثيرا: و تقدّم ما يدلّ، أو يأتي ما يدلّ عليه.


[1] . الحدائق الناضرة 5: 278.

[2] . الكافي 7: 299، ح 6، باب الرجل يقتل المرأة و المرأة تقتل الرجل ....

[3] . المناهل: 53. و مقصوده من بعض المحقّقين الأردبيلي و السيّد علي صاحب الرياض.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست