وجوب الاجتناب عن شبهة المحصور
بالاستقراء في الأخبار، و عدّ أربعة موارد[1].
و
يمكن أن يقال: إنّ المدار على أخبار حرمة القياس[2]،
و إلّا فالاستقراء من الألفاظ المصطلحة، و تلك الأخبار ظاهرة في إلحاق الفرد
الواحد بالفرد الواحد، و لا تشمل إلحاق أكثر الأفراد بطائفة من الأفراد.
أو
يقال: إنّ ذكر الموارد الأربعة من باب المثال بشهادة قوله بعد ذكر تلك الموارد:
لكنّ الإيراد السابق حينئذ- أعني: كون المناسب إضافة تلك الموارد إلى الموارد
المتقدّمة- بحاله.
و
قد يستدلّ برواية معتبرة بل برواية صحيحة تدلّ على اعتبار عموم شهادة العدلين.
قال
السيّد السند صاحب المفاتيح في مصابيحه: «سمعت من الوالد وجود رواية معتبرة دالّة
على حجّيّة شهادة العدلين مطلقا».
و
حكى في المناهل عن بعض المحقّقين دعوى وجود رواية صحيحة تدلّ على اعتبار شهادة
العدلين في جميع الموارد[3].
أقول:
إنّه يتأتّى الكلام في المقام تارة في اعتبار السند، و اخرى في اعتبار المدلول.
أمّا
الأوّل فيبتني على اعتبار تصحيح الغير و لو قلنا بكون المدار في الاستفاضة على ما
فوق الواحد، لا ما فوق الاثنين، و لا ما فوق الثلاثة؛ إذ الاستفاضة إنّما هي في
الخبر المعلوم بعينه، و المفروض في المقام الجهل بعين الخبر.
و
أمّا الثاني فيثبت بتوسّط اعتبار المنقول بالمعنى. و نظير ذلك ما في الوسائل
كثيرا: و تقدّم ما يدلّ، أو يأتي ما يدلّ عليه.