responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 406

و غيرها.

أقول: إنّه إن كان الغرض دلالة تلك الأخبار على اعتبار عموم شهادة العدلين- كما هو الظاهر- فعهدته على من يدّعيه، بل الظاهر عدم الدلالة. و إن كان الغرض التمسّك بالاستقراء، فكان المناسب إضافة تلك الأخبار إلى الأخبار السابقة.

مع أنّه لا يثبت الاستقراء بتوافق الأخبار في موارد أربعة؛ قضيّة أخذ التصفّح في كثير من الموارد أو أكثر الموارد في تعريف الاستقراء الناقص؛ لعدم شمول الكثرة، بل عدم صدقها فضلا عن عدم صدق الأكثر على التصفّح في أربعة موارد و إن ذكر بعض صدق الخبر المتواتر المأخوذ في تعريفه الكثرة على إخبار الثلاثة، و حكم بصدق كثرة الشكّ في الصلاة على التوالي ثلاثا، و جرى بعض على الإتمام لمن كثر سفره فسافر ثلاث مرّات على الوجه المشروط.

و في الروضة- بعد قول الماتن في كفّارات الإحرام: و في كثير الجراد شاة-:

«و المرجع في الكثرة إلى العرف، و يحتمل اللغة، فيكون الثلاثة كثيرا»[1].

و ربّما يقتضي كلام التفتازاني عند الكلام في تعريف الفصاحة في شرحه المطوّل على التلخيص متنا و حاشية، و متنا في شرحه المختصر: أنّ الكثرة قد يراد بها ما يقابل الوحدة، فالمقصود بها ما فوق الواحد، فتصدق على الاثنين فضلا عن الثلاثة. و قد يراد بها ما يقابل القلّة، و هو الغالب المتعارف، فلا تصدق على الثلاثة فضلا عن الاثنين‌[2].

لكن لم أظفر بمورد يتعيّن فيه كون المقصود بالكثرة ما يقابل القلّة. و مزيد الكلام موكول إلى ما حرّرناه عند الكلام في تعريف الخبر المتواتر.

و نظير ذلك ما صنعه المحدّث البحراني في الحدائق، حيث تمسّك في‌


[1] . الروضة البهية 2: 346.

[2] . المطول: 23؛ المختصر: 51.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست