و
أمّا الأخير:- فبعد اعتبار سنده- لأنّه إن كان الاستدلال باعتبار دلالته على
اعتبار الشهادة على العدالة، فلا يثبت به اعتبار عموم البيّنة إلّا بدعوى عدم
القول بالفرق. و يظهر الكلام فيه بما تقدّم.
و
إن كان الاستدلال باعتبار إطلاقه في الحكم باعتبار قبول الشهادة، ففيه: أنّ هذا
الإطلاق في مقام بيان عدم منافاة ارتكاب الذنب لقبول الشهادة، فلا يثبت به اعتبار
عموم شهادة العدلين، مضافا إلى كونه أعمّ من العادل و الفاسق، فضلا عن كونه أعمّ
من الواحد و الاثنين.
[الاستدلال
بالاستقراء على اعتبار عموم شهادة العدلين]
و
قد يستدلّ بالاستقراء في الأخبار الدالّة على جواز شهادة المملوك و نفوذه قبل
العتق و بعده، و المكاتب[1]، و الصبي
بعد الكبر[2]، و
اليهوديّ و النصراني بعد الإسلام[3]، و
الخصيّ[4]، و
الأعمى و الأصمّ[5]، و
الولد، و الوالد[6]، و
الوصيّ[7]، و
الشريك[8]، و
الأجير[9]، و
الصديق و الضيف[10]، و
المحدود إذا تاب[11]، و
العدل،