responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 402

عدم القول بالفصل. و يظهر الكلام فيه بما تقدّم.

و أمّا الأخير:- فبعد اعتبار سنده- لأنّه إن كان الاستدلال باعتبار دلالته على اعتبار الشهادة على العدالة، فلا يثبت به اعتبار عموم البيّنة إلّا بدعوى عدم القول بالفرق. و يظهر الكلام فيه بما تقدّم.

و إن كان الاستدلال باعتبار إطلاقه في الحكم باعتبار قبول الشهادة، ففيه: أنّ هذا الإطلاق في مقام بيان عدم منافاة ارتكاب الذنب لقبول الشهادة، فلا يثبت به اعتبار عموم شهادة العدلين، مضافا إلى كونه أعمّ من العادل و الفاسق، فضلا عن كونه أعمّ من الواحد و الاثنين.

[الاستدلال بالاستقراء على اعتبار عموم شهادة العدلين‌]

و قد يستدلّ بالاستقراء في الأخبار الدالّة على جواز شهادة المملوك و نفوذه قبل العتق و بعده، و المكاتب‌[1]، و الصبي بعد الكبر[2]، و اليهوديّ و النصراني بعد الإسلام‌[3]، و الخصيّ‌[4]، و الأعمى و الأصمّ‌[5]، و الولد، و الوالد[6]، و الوصيّ‌[7]، و الشريك‌[8]، و الأجير[9]، و الصديق و الضيف‌[10]، و المحدود إذا تاب‌[11]، و العدل،


[1] . وسائل الشيعة 18: 253، كتاب الشهادات، ب 23.

[2] . وسائل الشيعة 18: 251، كتاب الشهادات، ب 21 و 22.

[3] . وسائل الشيعة 18: 285، كتاب الشهادات، ب 39 و 40.

[4] . وسائل الشيعة 18: 300، كتاب الشهادات، ب 47.

[5] . وسائل الشيعة 18: 295، كتاب الشهادات، ب 42.

[6] . وسائل الشيعة 18: 270، كتاب الشهادات، ب 26.

[7] . وسائل الشيعة 18: 273، كتاب الشهادات، ب 28.

[8] . وسائل الشيعة 18: 271، كتاب الشهادات، ب 27.

[9] . وسائل الشيعة 18: 273، كتاب الشهادات، ب 29.

[10] . وسائل الشيعة 18: 273، كتاب الشهادات، ب 29.

[11] . وسائل الشيعة 18: 300، كتاب الشهادات، ب 47.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست