و
الحكم المذكور- أعني الحجب- ثابت للأخوين أيضا و إن أمكن استعمال الإخوة فيما فوق
الواحد مجازا إلّا أنّ إمكان الاستعمال فيما فوق الواحد مجازا لا يمانع عن
الاستعمال فيما فوق الاثنين، و كذا الحكم المطّرد في غير مورد التعليل بناء على
عدم اعتبار مفهوم العلّة و ثبوت التخصيص بها، حيث إنّ الاطّراد لا يمانع عن
التخصيص.
و
كذا الحكم المعلّق باللام على الجمع المعرّف بناء على ظهوره في الاستغراق، أو كونه
موضوعا له ثبت له- لو اطّرد الحكم في الفرد الواحد- بالخارج؛ حيث إنّ اطّراد الحكم
لا يمانع عن كون المقصود بالجمع المعرّف باللام هو الاستغراق.
و
يمكن أن يقال: إنّه قد ذكرت البيّنة موصوفة بالعادلة في غير واحد من الأخبار، و
كذا بالعدول في بعض الأخبار في سؤال السائل[1]،
و مقتضاه كون المقصود بالبيّنة هو مطلق المثبت. فالمقصود بالبيّنة في الخبر
المتقدّم هو مطلق المثبت، و لابدّ في كلّ مورد من تشخيص المثبت.
و
أمّا الرابع:- فبعد اعتبار سنده- لأنّ غاية ما هو يقتضيه إنّما هي اعتبار البيّنة
في مورد النصّ، و لا يثبت به اعتبار عموم البيّنة إلّا بدعوى عدم القول بالفصل.
و
يظهر الكلام فيه بما مرّ في تزييف الاستدلال بالكتاب.
و
أمّا الخامس و السادس: فلما يظهر ممّا تقدّم في تزييف الاستدلال
بالكتاب.
و
أمّا السابع:- فبعد اعتبار سنده كما هو الأسدّ- لأنّ غاية الأمر اعتبار شهادة العدلين
في باب الشهادة على الشهادة، و لا يثبت به اعتبار عموم البيّنة إلّا بدعوى
[1] . انظر وسائل الشيعة 18: 288، كتاب الشهادات، ب 41.