responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 401

بناء على كون أقلّ الجمع ثلاثة، كما هو الأظهر.

و الحكم المذكور- أعني الحجب- ثابت للأخوين أيضا و إن أمكن استعمال الإخوة فيما فوق الواحد مجازا إلّا أنّ إمكان الاستعمال فيما فوق الواحد مجازا لا يمانع عن الاستعمال فيما فوق الاثنين، و كذا الحكم المطّرد في غير مورد التعليل بناء على عدم اعتبار مفهوم العلّة و ثبوت التخصيص بها، حيث إنّ الاطّراد لا يمانع عن التخصيص.

و كذا الحكم المعلّق باللام على الجمع المعرّف بناء على ظهوره في الاستغراق، أو كونه موضوعا له ثبت له- لو اطّرد الحكم في الفرد الواحد- بالخارج؛ حيث إنّ اطّراد الحكم لا يمانع عن كون المقصود بالجمع المعرّف باللام هو الاستغراق.

و يمكن أن يقال: إنّه قد ذكرت البيّنة موصوفة بالعادلة في غير واحد من الأخبار، و كذا بالعدول في بعض الأخبار في سؤال السائل‌[1]، و مقتضاه كون المقصود بالبيّنة هو مطلق المثبت. فالمقصود بالبيّنة في الخبر المتقدّم هو مطلق المثبت، و لابدّ في كلّ مورد من تشخيص المثبت.

و أمّا الرابع:- فبعد اعتبار سنده- لأنّ غاية ما هو يقتضيه إنّما هي اعتبار البيّنة في مورد النصّ، و لا يثبت به اعتبار عموم البيّنة إلّا بدعوى عدم القول بالفصل.

و يظهر الكلام فيه بما مرّ في تزييف الاستدلال بالكتاب.

و أمّا الخامس و السادس: فلما يظهر ممّا تقدّم في تزييف الاستدلال بالكتاب.

و أمّا السابع:- فبعد اعتبار سنده كما هو الأسدّ- لأنّ غاية الأمر اعتبار شهادة العدلين في باب الشهادة على الشهادة، و لا يثبت به اعتبار عموم البيّنة إلّا بدعوى‌


[1] . انظر وسائل الشيعة 18: 288، كتاب الشهادات، ب 41.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست