و قوله سبحانه في سورة المائدة: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ
أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما
قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ
الْكَعْبَةِ[1].
و
قوله سبحانه في سورة المائدة أيضا: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ[2].
و
قوله سبحانه في سورة المائدة أيضا: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ
ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ[3].
و
قوله سبحانه في سورة الطلاق: وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ[4].
و
في الكلّ نظر.
أمّا
الأوّل: فلأنّ إطلاقه في مقام حرمة الكتمان، فلا اعتبار به مع قطع النظر عن
عدم اعتبار إطلاقات الكتاب.
و
نظير ذلك التمسّك بالنبوي المعروف: «الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقلّ و من شاء
استكثر»[5] على دفع
الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة في الصلاة، و كذا التمسّك بالنبويّ المعروف:
«النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي»[6]
على دفع الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة في النكاح؛ لكون الأوّل في بيان جواز
الاستقلال و الاستكثار، و كون الثاني في بيان كراهة الرهبانيّة، مضافا إلى عدم
دلالته على اعتبار شهادة الاثنين، فضلا عن العدلين.