أمّا
الكتاب: فهو قوله سبحانه في سورة البقرة: وَ
مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ[1].
و
قوله سبحانه في سورة البقرة أيضا: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ
بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ[2].
و
قوله سبحانه في سورة البقرة أيضا: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا
ما دُعُوا[3]
حيث إنّ الغرض النهي عن إباء الشهداء- عند الدعوة لإقامة الشهادة- عن الشهادة،
فتجب الشهادة عند الدعوة، و ليس ذلك إلّا لاعتبار الشهادة و وجوب قبولها، و إلّا
يلزم اللغو في وجوب الشهادة؛ بل عن غير واحد من الفقهاء التصريح بوجوب الشيء
لوجوب مقدّمته[4]؛ بل قيل:
لا كلام لأحد فيه.
و
قوله سبحانه في سورة البقرة أيضا: وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ
وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ[5].
و
قوله سبحانه في سورة النساء: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً
فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما[6].
[4] . كالمقدس الأردبيلي حيث صرّح بمذهب وجوب المقدمة
في مواطن عديدة من مجمع الفائدة و البرهان و زبدة البيان، منها في ج 1: 66 و 68: و
ج 4: 226، و ج 5: 369، و ج 2: 52؛ و في زبدة البيان ص 17، 173، 505.