responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 366

لا يخرج عن القياس بالأولويّة الظنّية.

و ما استند إليه في الاحتمال الثاني من الاحتمالين المذكورين مدخول بأنّ المدار في مفهوم الموافقة على كون اطّراد حكم الموضوع المذكور في غيره ممّا كان أولى منه، أو مساويا له، أو أدنى منه مفهوما في العرف من باب الكناية و التنبيه بالخاصّ على العام، و إن قيل بعدم اطّراد الحكم في المساوي و الأدنى، بل لعلّه المشهور. و أين ما ذكر من انفهام اعتبار الاستفاضة ممّا دلّ على اعتبار البيّنة.

و بالجملة، فالأمر دائر في الشهادة بين كونها حجّة بشرط الظنّ، و كونها حجّة مع الشكّ بل مع الظنّ بالخلاف تعبّدا.

[عدم حجّيّة البيّنة مع العلم بالخلاف‌]

و ربّما ادّعى بعض قضاة الزور، و أتباع خلفاء الجور ممّن غرّته الحياة الدنيا و غرّه باللّه الغرور: حجّيّة البيّنة مع العلم بالخلاف؛ غرورا ممّا سمع عن بعض من حجّيّة البيّنة مع العلم بالخلاف.

فأنكر عليه بعض أهل العلم فقال له: أنت لا تفهم، و ربّما استجار الصوم و الصلاة و قال: إنّى أعلم أنّه لا يأتي بالصوم و الصلاة، لكن شهدت البيّنة بعدالته، بل ربّما أراد الحكم بالقتل عفا اللّه سبحانه عنه. و لنعم ما قيل:

فويل ثمّ ويل ثمّ ويل‌

لقاضي الأرض من قاضي السماء

و كيف كان فصرّح بالأوّل بعض الأعلام استنادا إلى أنّ التعويل على البيّنة في الحكم و غيره موجب لمخالفة الأصل، و اللازم فيما خالف الأصل الاقتصار على المتيقّن. و هو صورة استفادة المظنّة من البيّنة؛ لوضوح أنّ الغالب استفادة المظنّة من العادل الواحد فضلا عن العدلين، فما يدلّ على الحكم بالبيّنة و التعويل عليها ينصرف إليه، فتبقى صورة عدم استفادة المظنّة خالية عمّا يدلّ على الحجّيّة، فلا يسوغ التعويل عليها، بل ربّما تظهر منه دعوى الإجماع على ذلك، و لعلّه مقتضى‌

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست