responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 365

و الظاهر- بل بلا إشكال- أنّ الغرض الاختلاف في الاعتبار، لا في صدق الاسم و إن يظهر من بعض كون الغرض الاختلاف في صدق الاسم‌[1].

بل حكم العلّامة في التذكرة بجواز التعويل على استفاضة رؤية الهلال لو حصل من الاستفاضة ظنّ غالب بالرؤية، استنادا إلى أنّ الظنّ الحاصل بشهادة العدلين حاصل مع الاستفاضة[2].

إلّا أنّ الظنّ الغالب المتآخم للعلم أو مطلق الظنّ ليس حجّة على الإطلاق، كيف لا، و لا يكون الظنّ الحاصل‌[3] من شهادة الفاسق أو من مجرّد الدعوى حجّة بالإجماع و لو كان متآخما للعلم.

إلّا أنّ الظنّ الغالب المتآخم للعلم أو مطلق الظنّ ليس حجّة في الشهادات على الإطلاق، كيف لا، و لا يكون الظنّ الحاصل من شهادة الفاسق أو من مجرّد الدعوى حجّة بالإجماع و لو كان متآخما للعلم.

فالأمر في البيّئة من باب التعبّد، غاية الأمر اشتراط اعتبارها بالظنّ، فلا مجال لإلحاق الاستفاضة بالبيّنة.

و بوجه آخر: لا مجال لقياس المساواة، فضلا عن القياس بالأولويّة في صورة احتمال مداخلة خصوصيّة الأصل في الحكم، فضلا عن صورة ثبوت الخصوصيّة كما في المقام؛ لفرض عدم اعتبار الظنّ المستفاد من شهادة الفاسق و نحوه.

و ما استند إليه العلّامة في التذكرة للإلحاق من باب قياس المساواة[4]. و ما استند إليه الشهيد في المسالك‌[5] في الاحتمال الأوّل من الاحتمالين المذكورين‌


[1] . انظر القوانين المحكمة 1: 429- 430.

[2] . تذكرة الفقهاء 6: 146، المسألة 80.

[3] . في« د» زيادة:« في اصطلاح الخاصّة على تقدير العلم».

[4] . تذكرة الفقهاء 6: 146.

[5] . مسالك الأفهام 2: 52.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست