responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 340

كتب الرجال.

قلت: إنّ مقتضى قوله في كتب الرجال أنّ الغرض اتّفاق التوثيق من المصحّح مدّخرا في كتابه في الرجال، فلابدّ من ابتناء التوثيق على العلم على ما ذكره.

و بما سمعت يظهر فساد ما ذكره السيّد السند التفرشي في ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد من عدم كفاية تصحيح العلّامة السند المشتمل على أحمد في توثيق أحمد؛ تعليلا بأنّ الحكم بالتوثيق من باب الشهادة، بخلاف الحكم بصحّة الرواية، فإنّه من باب الاجتهاد؛ لأنّه مبنيّ على تمييز المشتركات، و ربما كان الحكم بالصحّة مبنيّا على ما رجّحه في كتاب الرجال من التوثيق المجتهد فيه من دون قطع بالتوثيق و شهادته بذلك‌[1].

و لا يخفى عليك أنّ هذا الوجه عين الوجه المتقدّم من الفاضل المتقدّم، إلّا أنّ هذا الوجه خال عن إظهار مأخذ دعوى كون التوثيق من باب الشهادة، بخلاف الوجه المتقدّم، فإنّ المدار فيه على الانفهام من كتب الرجال.

و ربما يقال: إنّ الحكم بصحّة السند لا يستلزم العلم بالتوثيق؛ لأنّ الحكم بصحّة السند من باب الاجتهاد، و العلم بالتوثيق يحصل من الشهادة.

و أنت خبير بأنّ المدار فيه على ابتناء التصحيح على الظنّ و إفادة التوثيق للعلم، و المقابلة تقتضي البناء على الابتناء في كل من التصحيح و التوثيق، أو البناء على الابتناء في كلّ منهما أيضا بدعوى ابتناء التصحيح على الظنّ و ابتناء التوثيق على العلم، أو بدعوى إفادة التصحيح للظنّ و إفادة التوثيق للعلم، فالمقابلة غير مناسبة.

إلّا أن يقال: إنّ الغرض إفادة التصحيح للظنّ؛ قضيّة ابتنائه على الظنّ، بخلاف الشهادة بالوثاقة، فإنّها تفيد العلم.


[1] . نقد الرجال 1: 153/ 306.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست